responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 10

ثمّ الفعل إن كان يشترط [1] فيه رفع الحدث أو الاستباحة- كالصلاة المندوبة- نوى ذلك.

و صفته: أتوضّأ لاستباحة الصلاة، أو: لرفع الحدث، لندبه، قربة إلى اللّه. و يجوز ضمّهما [2].

و إن كان لا يشترط [3] فيه ذلك، كفى في نيّته ذكر السبب.

و صفته: أتوضّأ لدخول المسجد، لندبه، قربة إلى اللّه، أتوضّأ لتلاوة القرآن، لندبه، قربة إلى اللّه، و كذا البواقي.

و لا بدّ من تعيّنه كما ذكرنا، و لا يكفي الإطلاق- و هو أتوضّأ لندبه، قربة إلى اللّه- لعدم ذكر الخصوصيّة، و إذا عيّن فعلا، لم يكف عن غيره.

و لو نوى رفع الحدث، كفى عن الكلّ، و قيل: لا بدّ في المندوب من الرفع حيث يمكن، و مع تعذّره ينصرف إلى الصورة و تعيين سببه.

و محلّ النيّة: عند غسل يديه المستحب للوضوء، ثمّ عند المضمضة [4]، ثمّ عند الاستنشاق، ثم خلالهما، ثمّ عند أوّل جزء من أعلا الوجه مقارنة له، و تتضيّق حينئذ و يستديم حكمها إلى الفراغ.

و في تقييد غسل يديه" بالمستحبّ للوضوء" فائدة، هي: أنّه لو كان الغسل واجبا، كإزالة النجاسة، أو حراما، كقصور الماء عنه، أو مكروها‌


[1] في (ت، ق، م): شرط.

[2] في (ت، م): ضمّها.

[3] في (ت، ق، م): لا شرط.

[4] أراد بقوله" عند المضمضة": ابتدائها، و" عند الاستنشاق": ابتدائه، [و] بقوله" خلالهما" أي: أثنائهما، كما لو نوى عند الثانية أو الثالثة. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست