اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 54
[الفصل]
الثاني: المستحبّة.
و تستحبّ في
مال التجارة- و هو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملّك، أو قصد به الاكتساب
بعد التملّك، على الأقوى- بشرط النصاب طول الحول.
و فيما عدا
الغلّات الأربع، كالعدس و الحمص، بل كلّ ما تنبته الأرض- من مكيل أو موزون- عدا
الخضراوات.
و في الخيل
الإناث السائمة- عتيقا كان أو برذونا- بشرط الحول.
و في العقار
المتّخذ للنماء، [و يشترط كونها غير معاملة أيضا، و أن يتفرّد المالك بفرس، و لا
زكاة في المشترك، على الأقوى][1]، و لا تعتبر فيه
الحول و لا النصاب، في المشهور.
و في
السبائك، و الضالّ، و المفقود أحوالا، فتزكّى لحول.
فنيّة الواجبة:
أخرج هذا القدر- مثلا- من زكاة مالي، أو: من الزكاة، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و لا يجب
تعيين الجنس، بل كونها زكاة مال أو فطرة، واجبة أو مندوبة.
و لو كان
وكيلا، فصفة النيّة: أخرج هذا القدر- مثلا- من زكاة مال فلان، أو: موكّلي، لوجوبه،
قربة إلى اللّه، و كذا الوصيّ.
و لو لم ينو
المالك عند الدفع إلى الوكيل، و نوى الوكيل عند الدفع إلى الفقير، أجزأ، بخلاف
العكس.
و نيّة
الإمام و الساعي: أخرج هذا القدر- مثلا- من الزكاة، لوجوبه،