قربة إلى اللّه.
و لا يشترط ذكر أربابها.
و الفقيه حكمه حكمهما إن كان مجتهدا، و إلّا فكالوكيل.
و لو نوى المالك عند الدفع إلى الإمام أو الساعي، لم يفتقر إلى نيّة أخرى عند الإخراج، لأنّه وليّ الفقراء، و للإمام و الساعي الخلط.
و لو كان المال دينا على الفقير، فصفة النيّة: أحتسب بما لي في ذمّة فلان، أو: الفقراء [1]، من زكاة مالي، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و يجوز القضاء عن المستحقّ حيّا و ميّتا، و نيّته: أخرج، أو: أدفع هذا القدر- مثلا- عمّا في ذمّة فلان، من زكاة مالي، أو: من الفطرة، أداء، أو:
قضاء، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و لو كان وكيلا أو وصيّا فنيّته: أخرج هذا المال، أو: القدر- مثلا- من زكاة مال فلان عمّا في ذمّة فلان، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و لا يجوز تأخير الإخراج إلّا مع الضرورة، فيستحبّ العزل، و نيّته: أعزل هذا القدر من الزكاة، لندبه، قربة إلى اللّه.
و نيّة المندوبة: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة، لندبه [2]، قربة إلى اللّه.
و في الخيل: أخرج هذا الدينار، أو: الدينارين، عن زكاة البرذون، أو:
العتيق، لندبه، قربة إلى اللّه.
و في الحبوب: أخرج هذا القدر من الزكاة، لندبه، قربة إلى اللّه.
[2] في (ع، ت، م): لندبها.