responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 55

قربة إلى اللّه.

و لا يشترط ذكر أربابها.

و الفقيه حكمه حكمهما إن كان مجتهدا، و إلّا فكالوكيل.

و لو نوى المالك عند الدفع إلى الإمام أو الساعي، لم يفتقر إلى نيّة أخرى عند الإخراج، لأنّه وليّ الفقراء، و للإمام و الساعي الخلط.

و لو كان المال دينا على الفقير، فصفة النيّة: أحتسب بما لي في ذمّة فلان، أو: الفقراء [1]، من زكاة مالي، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و يجوز القضاء عن المستحقّ حيّا و ميّتا، و نيّته: أخرج، أو: أدفع هذا القدر- مثلا- عمّا في ذمّة فلان، من زكاة مالي، أو: من الفطرة، أداء، أو:

قضاء، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و لو كان وكيلا أو وصيّا فنيّته: أخرج هذا المال، أو: القدر- مثلا- من زكاة مال فلان عمّا في ذمّة فلان، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و لا يجوز تأخير الإخراج إلّا مع الضرورة، فيستحبّ العزل، و نيّته: أعزل هذا القدر من الزكاة، لندبه، قربة إلى اللّه.

و نيّة المندوبة: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة، لندبه [2]، قربة إلى اللّه.

و في الخيل: أخرج هذا الدينار، أو: الدينارين، عن زكاة البرذون، أو:

العتيق، لندبه، قربة إلى اللّه.

و في الحبوب: أخرج هذا القدر من الزكاة، لندبه، قربة إلى اللّه.


[1] في (ت، م): الفقير.

[2] في (ع، ت، م): لندبها.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست