responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 53

كتاب الزكاة

و فيه مقصدان:

[المقصد] الأوّل: في زكاة المال

، و فيه فصلان:

[الفصل] الأوّل: الواجبة

. و تجب في تسعة أشياء: الذهب و الفضّة، و الإبل و البقر و الغنم، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.

بشرط: البلوغ، و العقل، و الحريّة، و الملك التام، و النصاب.

و يشترط في الخمسة الأوّل: الحول.

و في الأوّلين: كونهما منقوشين بسكّة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها.

و المراد بسكّة المعاملة: ما هو في الحال، و ما كان يتعامل بها، أي: في الماضي.

و في الأنعام: السوم، و كونها غير عوامل.

و في الغلّات: تملّكها بالزراعة، و المراد به: أنّه يكفي تملّكها قبل بدوّ الصلاح فينموا في الملك، لا أنّه يكون هو الزارع.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست