responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 44

و يشترط في هذه الأجزاء، ما يشترط في الصلاة، و يقارن بالسجدة وضع الجبهة على الأرض، كما تقدّم في سجدتي السهو.

و لا يشترط عدم تخلّل الحدث بينها و بين الصلاة، فيتطهّر و يأتي بالمنسيّ.

و سجدة العزيمة واجبة- عند تلاوتها، أو استماعها، أو سماعها- وجوبا فوريّا، فلو تراخى، نوى القضاء.

و نيّتها: أسجد سجدة التلاوة، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و يجب فيها: الستر، و السجود على الأعضاء السبعة.

و لا يشترط الاستقبال، و لا خلوّ البدن و الثوب من النجاسة، و لا الطهارة، و لا السجود على ما يصحّ السجود عليه، و إن كان أحوط، و في البيان [1] و التحرير؟ [2] [3] اشترطاهما [4] [5].

و لا يجب فيهما ذكر، و قيل:" يتعيّن ذكر سجود الصلاة".

و موضع السجود: عند التلفّظ بالسجدة، و فراغ الآية، فيسجد في الم عند تمام يستكبرون، و في فصّلت عند يعبدون، و في النجم عند تمام و اعبدوا، و في اقرأ عند و اقترب، و ليس هذا القدر مخلّا بالفوريّة.

و يستحب مطلقا [6]- أيضا- في أحد عشر: الأعراف، و الرعد، و النحل، و بني إسرائيل، و مريم، و الحجّ- في موضعين- و الفرقان، و النمل [7]، و ص، و الانشقاق.


[1] البيان: ص 173.

[2] أثبتناها من (ع).

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 42، و لكن لم يشترط فيه الطهارة.

[4] كلاهما منقول. (ابن المؤلف)

[5] في (ت، م): اشترط، و في (ق): اشترطه.

[6] أي: للقارئ، و المستمع، و السامع. (ابن المؤلف)

[7] محله عند وَ خَرَّ رٰاكِعاً وَ أَنٰابَ. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست