و لا يشترط أخذ النصاب، بل و لا الأخذ.
و يثبت بالإقرار مرّة، و بشهادة عدلين ذكرين، لا بشهادة النساء.
و يتخيّر الإمام في حدّه بين الصلب، أو القتل، أو القطع مخالفا، أو النفي.
و توبته قبل القدرة عليه يسقط الحدّ دون حقّ الآدمي، و بعد الظفر لا أثر لها مطلقا [1].
و إذا صلب، فلا يترك أزيد من ثلاثة أيّام، و يجهّز و يدفن.
و إذا نفي [2] كتب الحاكم إلى كلّ بلد يدخله: بالمنع من معاملته و مجالسته و مؤاكلته و مشاربته.
و يمنع من بلاد الشرك، فإن مكّنوه، قوتلوا حتى يخرجوه.
و اللصّ محارب، و لو لم يندفع إلّا بالفعل، كان هدرا.
و لا يقطع المختلس [3]، و المستلب [4]، و المحتال بالتزوير، و الكذب، بل يؤدّب و يردّ المال، و كذا المبنّج.
و يجب الدفع عن النفس و الحريم، و لا يجوز الاستسلام، و يجوز عن المال و لا يجب، و تقتصر على الأيسر فالأيسر [5].
و لو قتل المدفوع، فهدر، و الدافع مضمون.
و لو تطلّع إنسان على قوم، فلهم زجره، فلو امتنع فجنوا عليه، فهدر.
[2] في (ت، م): انفي.
[3] أثبتناها من (ع).
[4] هما اللذان يختطفان المال و يهربان، و قيل: المختلس الأخذ خفية و المستلب الأخذ جهرة، و كلاهما ليس بذي شوكة. (ابن المؤلف)
[5] أثبتناها من (ع).