responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 308

و لو تطّلع المحرم، زجر خاصّة.

و لو كانت المرأة مكشوفة العورة، جاز رميه بما يردعه إن لم يردع الزجر.

و يجوز دفع الصائلة و لا ضمان.

و لو أدّب زوجته أو ولده فجنى، ضمن في ماله.

[الفصل] الحادي عشر: حدّ المرتدّ.

و هو: من كفر بعد الإسلام.

و يحصل بالفعل كالسجود للصنم، و بالقول، و هو: كلّ لفظ دلّ صريحا على جحد [1] ما علم ثبوته ضرورة من دين الإسلام، أو اعتقد ما يحرم اعتقاده ضرورة كذلك، سواء كان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء، بشرط كماله و اختياره و قصده، فالصبيّ يؤدّب.

و تثبت الردّة بشهادة عدلين ذكرين، أو الإقرار مرّة من أهله.

فيقتل إن كان عن فطرة، و لا يقبل توبته مطلقا، و قيل: تقبل مطلقا، و قيل: باطنا لا ظاهرا.

و تبين زوجته و تعتدّ للوفاة و تورث أمواله.

و يستتاب إن كان عن ملّة، فإن تاب و إلّا قتل، و ينظر قدرا يمكن معه الرجوع، و قيل: ثلاثة أيام.

و لا يزول ملكه عن ماله إلّا بموته، و لا تخرج زوجته من نكاحه إلّا ببقائه مرتدّا حتّى تخرج العدّة، و هي كعدّة الطلاق.

و يرثه وارثه [2] المسلم، فإن لم يكن فالإمام.


[1] في (ت، ق، م): جحده.

[2] في (ت، ق، م): وارث.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست