responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 306

و لو أقرّ العبد، قطع إن صدّقه مولاه، و إلّا تبع بالسرقة [1] بعد العتق.

و لو أقرّ المولى خاصّة فهو شاهد.

و التوبة بعد قيام البيّنة لا تسقط الحدّ، أمّا قبلها فيسقط دون المال، و لو تاب بعد الإقرار، فالأقوى عدم السقوط، و لا يسقط الغرم مطلقا [2].

و يجب في الحدّ قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، و يترك له الإبهام مع الكفّ.

و لو عاد، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم و يترك [3] له العقب، فإن عاد، خلّد في السجن، فإن سرق بعد ذلك، قتل.

و لو تكرّرت السرقة و لم يظفر به، فحدّ واحد.

و لا يقطع إلّا بعد مرافعة [4] الغريم.

و لا يكفي القطع عن الغرم.

[الفصل] العاشر: في حدّ المحارب.

و هو: كلّ من أظهر السلاح و جرّده لإخافة الناس، برّا أو بحرا، ليلا أو نهارا، في مصر أو غيره، ذكرا كان أو أنثى.

و لو أخاف بالعصا أو الحجارة، فمحارب.

و يتحقّق بقصد أخذ المال جهرا قهرا، فلو أخذ سرّا فسارق، و خطفا فمنتهب يؤدّب خاصّة، و لا يقطع المعين و لا العين [5] [و لا الغير] [6].


[1] و لا يقطع. (ابن المؤلف)

[2] قبل قيام البيّنة، أو بعدها، أو بعد الإقرار. (ابن المؤلف)

[3] في (ت، ق، م): ترك.

[4] في (ت، ق، م): مرافقة.

[5] أي: ناطور. (ابن المؤلف)

[6] أثبتناه من (ت، ق، م).

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست