و لو أقرّ العبد، قطع إن صدّقه مولاه، و إلّا تبع بالسرقة [1] بعد العتق.
و لو أقرّ المولى خاصّة فهو شاهد.
و التوبة بعد قيام البيّنة لا تسقط الحدّ، أمّا قبلها فيسقط دون المال، و لو تاب بعد الإقرار، فالأقوى عدم السقوط، و لا يسقط الغرم مطلقا [2].
و يجب في الحدّ قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، و يترك له الإبهام مع الكفّ.
و لو عاد، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم و يترك [3] له العقب، فإن عاد، خلّد في السجن، فإن سرق بعد ذلك، قتل.
و لو تكرّرت السرقة و لم يظفر به، فحدّ واحد.
و لا يقطع إلّا بعد مرافعة [4] الغريم.
و لا يكفي القطع عن الغرم.
[الفصل] العاشر: في حدّ المحارب.
و هو: كلّ من أظهر السلاح و جرّده لإخافة الناس، برّا أو بحرا، ليلا أو نهارا، في مصر أو غيره، ذكرا كان أو أنثى.
و لو أخاف بالعصا أو الحجارة، فمحارب.
و يتحقّق بقصد أخذ المال جهرا قهرا، فلو أخذ سرّا فسارق، و خطفا فمنتهب يؤدّب خاصّة، و لا يقطع المعين و لا العين [5] [و لا الغير] [6].
[2] قبل قيام البيّنة، أو بعدها، أو بعد الإقرار. (ابن المؤلف)
[3] في (ت، ق، م): ترك.
[4] في (ت، ق، م): مرافقة.
[5] أي: ناطور. (ابن المؤلف)
[6] أثبتناه من (ت، ق، م).