responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 305

2- و النصاب: و هو ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكّة المعاملة، أو ما قيمته ذلك.

3- و كونه مملوكا لغير السارق، فلو سرق ملكه من المستأجر أو المرتهن، لم يقطع، و كذا لو توهّم الملك فبان غير مالك.

4- و كونه محترما، فلو سرق خمرا لم يقطع، و إن كان من ذمّي مستتر، نعم يغرم.

5- و ارتفاع الشبهة و الشركة.

6- و إخراج النصاب من الحرز مباشرة أو تسبيبا.

7- و أن يهتك الحرز و يأخذ سرّا.

و يرجع في الحرز إلى العرف، و يختلف باختلاف الأموال.

و لا تقطع سارق المأكول عام مجاعة [1].

و القبر حرز الكفن، فيقطع سارقه إن كان نصابا، و إلّا عزّر، و لو نبش و لم يأخذ، عزّر.

و تثبت السرقة بالإقرار مرّتين من أهله، فلو أقرّ مرّة، ثبت المال لا القطع، و بشهادة عدلين ذكرين، و لا يثبت بشهادة النساء، نعم لو شهد رجل و امرأتان ثبت [2] المال خاصّة.

و لا تسمع الشهادة فيها إلّا مفصّلة.

و إقرار المحجور عليه- لسفه أو فلس- يقبل في القطع دون المال، لكن المفلّس يتبع به بعد فكّ الحجر بخلاف السفيه.


[1] و حكم سرقة الماء في زمان العطش كذلك. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، م): يثبت.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست