responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 304

أمّا باقي المسكرات، فلا يقتل مستحلّها للخلاف فيها، بل يحدّ بشربها كما تقدّم، و في البيع يعزّر.

و لو تاب الشارب قبل قيام البيّنة، سقط، لا بعدها، و بعد الإقرار يتخيّر.

الحاكم.

و يثبت بشهادة عدلين ذكرين، و بالإقرار من أهله مرّتين.

و يكفي قول الشاهد: شرب مسكرا، أو: شرب الذي يشربه [1] غيره فسكر.

و لا اعتبار بالرائحة.

و لو ادّعى الإكراه، قبل.

و كلّ من استحلّ محرّما مجمعا على تحريمه- كالميتة- قتل إن كان ولد على الفطرة، و إلّا استتيب، و لو كان محرما عزّر.

و يقبل دعوى جهل التحريم مع إمكانه.

[الفصل] التاسع: في حدّ السرقة.

و شرط السارق: البلوغ، و العقل، و الاختيار، فيؤدّب الصبيّ و المجنون.

و لا فرق بين المسلم و الكافر، و الحرّ و العبد، و الذكر و الأنثى.

و يتخيّر الحاكم في قطع الذمّي، أو ردّه إلى ملّته [2].

و شرط المسروق:

1- كونه مالا، فلا يقطع سارق الحرّ [3]، نعم يؤدّب، و لا سارق العبد الكبير، إلّا أن يكون نائما أو مجنونا.


[1] في (ت، ق، م): شربه.

[2] في (ت، ق، م): مثله.

[3] في (ت، ق، م): الحرّة.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست