1- كون المدّعي جازما بالاستحقاق، فلو كان ظانّا لم يجز.
2- و عدم وقوع فتنة يخشى منها تلف نفس، أو مال، أو انتهاك عرض، أو سوء معاملة.
[3]- و كون المال المأخوذ ممّا يجب على المديون صرفه في الدين، فلا يجوز [1] المقاصّة بثياب البدن و عبد الخدمة و دار السكنى و شبهها.
و يجوز أخذ المودع على كراهيّة شديدة.
و إذا وجد من جنس حقّه، لم يجز العدول إلى غيره، و إن لم يجد، أخذ بالقيمة العدل، و يكون كالوكيل عن المالك، و بيعه إلى غيره إن أمكن أحوط.
و إذا أخذه بالقيمة، يحسبه على نفسه، بأن يقول: أخذت هذا عوضا عن مالي في ذمّة فلان، مثلا.
و لو تلفت العين بعد القبض، فهو من ضمان الأخذ [2].
و لو كانت زائدة عن حقّه، جزم الفاضل في القواعد [3] بعدم الضمان في المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعوى، و مال الشهيد [4] إلى الضمان، و هو قول الشيخ [5]، و هو قويّ.
و لا يحتاج إلى عقد بيع، و يلزم، فلو طلبه المالك بعد ذلك، لم تجب إجابته، و إن أدّى الدين.
[2] في (ق): الأصل.
[3] قواعد الأحكام، سلسلة ينابيع الفقهيّة: ج 11 ص 438.
[4] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 85.
[5] المبسوط: ج 8 ص 311.