responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 282

1- كون المدّعي جازما بالاستحقاق، فلو كان ظانّا لم يجز.

2- و عدم وقوع فتنة يخشى منها تلف نفس، أو مال، أو انتهاك عرض، أو سوء معاملة.

[3]- و كون المال المأخوذ ممّا يجب على المديون صرفه في الدين، فلا يجوز [1] المقاصّة بثياب البدن و عبد الخدمة و دار السكنى و شبهها.

و يجوز أخذ المودع على كراهيّة شديدة.

و إذا وجد من جنس حقّه، لم يجز العدول إلى غيره، و إن لم يجد، أخذ بالقيمة العدل، و يكون كالوكيل عن المالك، و بيعه إلى غيره إن أمكن أحوط.

و إذا أخذه بالقيمة، يحسبه على نفسه، بأن يقول: أخذت هذا عوضا عن مالي في ذمّة فلان، مثلا.

و لو تلفت العين بعد القبض، فهو من ضمان الأخذ [2].

و لو كانت زائدة عن حقّه، جزم الفاضل في القواعد [3] بعدم الضمان في المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعوى، و مال الشهيد [4] إلى الضمان، و هو قول الشيخ [5]، و هو قويّ.

و لا يحتاج إلى عقد بيع، و يلزم، فلو طلبه المالك بعد ذلك، لم تجب إجابته، و إن أدّى الدين.


[1] في (ت، ق، م): و لا يجوز.

[2] في (ق): الأصل.

[3] قواعد الأحكام، سلسلة ينابيع الفقهيّة: ج 11 ص 438.

[4] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 85.

[5] المبسوط: ج 8 ص 311.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست