اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 283
و إذا كان المأخوذ من غير الجنس و لحقه مئونة على البيع، لم يرجع بها
لأنّه لتخليص حقّه.
و لو أخذ من
المماطل قهرا، ملك ما أخذه، إذا نوى المقاصّة، و حينئذ، لو كان له على مماطل
دينان، فالتعيين مفوّض إلى الأخذ.
و لو أخبر
المقهور: أنّه نوى، فالأقرب سماعه، و ترجّح على نيّة القابض، هذا مع كون المأخوذ
صالحا للاستيفاء عن كلّ من الدينين، أمّا لو كان من جنس أحدهما، صرف إليه، إذ صرف
إلى غيره يتوقّف على التراضي.
و يجوز
القضاء على الغائب عن مجلس الحكم، مع البيّنة و يمين المدّعي، استظهارا على بقاء
الحقّ في حقوق الناس، لا في حقوقه تعالى.
و لو كان
الحقّ مشتركا، قضى في حقّ الآدمي، كالسرقة.
و لا عبرة
بكتاب حاكم إلى آخر، إلّا أن يشهد عليه بما فيه مفصّلا و بأنّه حكم، فينفذه الثاني
في حقوق الناس خاصّة، فإذا[1] حضر الشاهدان
الحكومة و الحكم و شهدا عند الثاني، أنفذ الحكم.
و لو لم
يحضرا، و حكى لهما الحاكم الدعوى و الحكم و أشهدهما عليه، فالأقوى القبول، و كذا
لو أخبر الحاكم آخر مشافهة.
[الفصل] الثالث: في
اللواحق.
القسمة
تمييز أحد الحقّين من الآخر، و ليست بيعا و إن تضمّنت ردّا.
و لا يصحّ
إلّا باتّفاق الشركاء.
و يجبر
الممتنع، لو التمسها الآخر، حيث لا ضرر و لا ردّ.