responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 281

و يحلف على القطع في فعل نفسه و غيره، و نفي فعل نفسه، أمّا نفي فعل غيره فعلى نفي العلم.

و يشترط في الحالف ما تقدّم.

و لا حلف إلّا باللّه.

و لو رأى الحاكم الضميمة في إحلاف الكافر و غيره أردع، جاز.

و يستحبّ الوعظ و التغليظ.

و يكفي في اليمين: و اللّه ما له عندي كذا، أو: و اللّه لي عنده كذا.

و التغليظ إمّا بالقول، مثل: و اللّه الذي لا إله إلّا هو، الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضارّ النافع المدرك المهلك، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية، و لا يخفى عليه خافية، ما لك قبلي حقّ، أو: لي قبلك كذا، أو غير ذلك من الألفاظ التي يراها الحاكم، أو الزمان أو المكان، و معناه أن يحلّفه [1] في زمان شريف كيوم الجمعة و العيد، أو في مكان شريف كالحرم و المسجد، لا أنّه يضمّ المكان أو الزمان إلى لفظ اليمين.

و حلف الأخرس بالإشارة.

و فائدة حلف المدّعي: ثبوت الحقّ ظاهرا، و حلف المنكر: انقطاع الخصومة أبدا.

و لو لم يكن للمدّعي بيّنة، فله الاستيفاء مقاصّة، عينا كان الحقّ أو دينا، مع منع الغريم، و كذا مع البيّنة، على الأقوى.

و لا فرق بين كون المأخوذ من جنس الحقّ أو غيره.

و يشترط:


[1] في (ت، ق، م): تحليفه.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست