اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 281
و يحلف على القطع في فعل نفسه و غيره، و نفي فعل نفسه، أمّا نفي فعل
غيره فعلى نفي العلم.
و يشترط في
الحالف ما تقدّم.
و لا حلف
إلّا باللّه.
و لو رأى
الحاكم الضميمة في إحلاف الكافر و غيره أردع، جاز.
و يستحبّ
الوعظ و التغليظ.
و يكفي في
اليمين: و اللّه ما له عندي كذا، أو: و اللّه لي عنده كذا.
و التغليظ
إمّا بالقول، مثل: و اللّه الذي لا إله إلّا هو، الرحمن الرحيم الطالب الغالب
الضارّ النافع المدرك المهلك، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية، و لا يخفى
عليه خافية، ما لك قبلي حقّ، أو: لي قبلك كذا، أو غير ذلك من الألفاظ التي يراها
الحاكم، أو الزمان أو المكان، و معناه أن يحلّفه[1] في زمان
شريف كيوم الجمعة و العيد، أو في مكان شريف كالحرم و المسجد، لا أنّه يضمّ المكان
أو الزمان إلى لفظ اليمين.
و حلف
الأخرس بالإشارة.
و فائدة حلف
المدّعي: ثبوت الحقّ ظاهرا، و حلف المنكر: انقطاع الخصومة أبدا.
و لو لم يكن
للمدّعي بيّنة، فله الاستيفاء مقاصّة، عينا كان الحقّ أو دينا، مع منع الغريم، و
كذا مع البيّنة، على الأقوى.