responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 269

و الجريرة لغة: الجناية، يقال: جرّ [1] عليهم جريرة، أي: جنى عليهم جناية.

و صورة العقد: أن يقول العاقد لصاحبه: دمك دمي، و ثارك ثاري، و حربك حربي، و سلمك سلمي، ترثني و أرثك، فيقول الآخر: قبلت.

و إن كان غير متعاكس، قال: ترثني خاصّة، أو: أرثك خاصّة، فيقول الآخر: قبلت.

و هل هو جائز أو لازم؟ قال الشيخ في الخلاف [2] بالأوّل، فلكلّ منهما الفسخ و نقل الولاء إلى غيره، و قال ابن إدريس [3] بالثاني، لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [4]، و لقوله تعالى وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ [5]، كذا ذكره المقداد في الرائع [6]، و الثاني من القولين أقوى، نعم يجوز التقايل فيه.

و لو فقد ضامن الجريرة، ورثه الإمام مع فقد كلّ وارث، إلّا الزوجة، كما تقدّم.

فمع حضوره يفعل به ما يشاء، و مع الغيبة يقسّم في الفقراء و المساكين من أهل بلد الميّت و من يحضره.

و لو أخذه الجائر قهرا، فلا ضمان على أحد، نعم لا يجوز دفعه إليه إلّا مع الخوف.


[1] في (ت، م): جبر.

[2] الخلاف، سلسلة الينابيع الفقهيّة: ج 34 ص 71.

[3] السرائر، سلسلة الينابيع الفقهيّة: ج 22 ص 339.

[4] المائدة: 1.

[5] النساء: 33.

[6] التنقيح الرائع: ج 4 ص 200.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست