اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 269
و الجريرة لغة: الجناية، يقال: جرّ[1] عليهم جريرة، أي: جنى عليهم جناية.
و صورة
العقد: أن يقول العاقد لصاحبه: دمك دمي، و ثارك ثاري، و حربك حربي، و سلمك سلمي،
ترثني و أرثك، فيقول الآخر: قبلت.
و إن كان
غير متعاكس، قال: ترثني خاصّة، أو: أرثك خاصّة، فيقول الآخر: قبلت.
و هل هو
جائز أو لازم؟ قال الشيخ في الخلاف[2] بالأوّل، فلكلّ
منهما الفسخ و نقل الولاء إلى غيره، و قال ابن إدريس[3] بالثاني،
لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[4]، و لقوله تعالى وَ
الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ[5]، كذا ذكره
المقداد في الرائع[6]، و الثاني من القولين أقوى، نعم يجوز التقايل فيه.
و لو فقد
ضامن الجريرة، ورثه الإمام مع فقد كلّ وارث، إلّا الزوجة، كما تقدّم.
فمع حضوره
يفعل به ما يشاء، و مع الغيبة يقسّم في الفقراء و المساكين من أهل بلد الميّت و من
يحضره.
و لو أخذه
الجائر قهرا، فلا ضمان على أحد، نعم لا يجوز دفعه إليه إلّا مع الخوف.