responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 268

و لو باع الوارث الأرض المشتملة على الشجر و البناء، صحّ، و يثبت في ذمّته نصيبها من القيمة خاصّة.

و لو كان للزوجة ولد ولد، فحكمه حكم الولد إن كان وارثا، و إلّا فلا.

[الفصل] السادس: في الميراث بالولاء.

يرث المعتق عتيقه مع التبرّع، و عدم التبرّي من ضمان جريرته، و عدم مناسب العتيق [1].

و يرث أحد الزوجين نصيبه الأعلى، و الباقي له.

فلو كان العتق في واجب- كالكفارة- لم يرث، و كذا مع التبرّي.

و شرط التبرّي من الضمان: أن يكون عند العتق لا بعده، فيقول: أنت حرّ و أنا برئ من حدثك، أو: [2] جنايتك، أو: من ضمان جريرتك.

و لا يشترط الإشهاد في صحّة التبرّي، نعم هو شرط الثبوت.

و لو عدم المنعم، فالولاء لعصبته [3] دون الإناث، ثمّ مولى المولى، ثمّ قرابته.

فإن فقدوا أجمع، فلضامن الجريرة إن كان.

و إنّما يضمن من لا وارث له كالمعتق، في الكفّارة أو حرّ الأصل، و لا قريب له، فيضمن جريرته أحد، فيرثه [4].

و لا ينعكس الإرث إلّا أن ينعكس الضمان.


[1] في (ت، م): العتق.

[2] في (ت، ق، م): و.

[3] في (ت، ق، م): للعصبة.

[4] في (ت، ق، م): ورثته.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست