responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 270

[الفصل] السابع: في ميراث الخنثى.

و هو: من له فرج الذكر و الأنثى، فيرث على ما يسبق منه البول، فإن تساويا، فعلى المنقطع أوّلا، فإن تساويا، فنصف نصيب ذكر و نصف نصيب أنثى.

و نبات اللحية و الحيض و الحبل و تفلّك الثدي، علامات.

و من ليس له فرج الذكور و لا الإناث، يورث بالقرعة.

و صفتها أن يكتب على سهم عبد اللّه و على سهم أمة اللّه، و يجعلان [1] في سهام مبهمة- على الأولى- و إن اكتفى بهما، جاز، و تقول: اللهمّ، أنت اللّه [الذي] [2] لا إله إلّا أنت، عالم الغيب و الشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبيّن لنا أمر هذا المولود، و كيف يورث ما فرضت له في كتابك، ثمّ تجيل السهام، و تورثه على ما يخرج.

و الأحوط وجوب هذا الدعاء، و قيل: هو مستحبّ.

و من له رأسان و بدنان على حقو، يوقظ عند نومه، فإن انتبها، فواحد، و إلّا فاثنان.

و يرث الحمل إن انفصل حيّا، أو تحرّك حركة الحيّ ثمّ مات.

[الفصل] الثامن: في ميراث ولد الملاعنة.

و ترثه أمّه و من يتقرّب بها و زوجته، و يرثهم.

و لا يرثه الأب و لا من يتقرّب به، نعم لو اعترف به الأب، ورثه الولد خاصّة.


[1] في (ت، ق، م): يجعلا.

[2] ليست في (ع).

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست