اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 267
و الزوجة الثمن مع الولد- كما تقدّم- و الربع مع عدمه، و الباقي
للوارث على ما فصل، و إن كان الوارث ضامن جريرة، و لو لم يكن إلّا الإمام، ردّ
الباقي على الزوج، دون الزوجة[1].
و يرث الزوج
من كلما تركته الزوجة.
أمّا
الزوجة، فإن كانت ذات ولد، ورثت من جميع ما تركه الزوج أيضا، و إن لم يكن لها ولد،
لم ترث من رقبة الأرض و لا من قيمتها، و تعطى حصّتها من قيمة الآلات و الأبنية و
الشجر، و تمنع من عينها.
أمّا الماء
المملوك فيتبع المال، فترث من عينه، و قيل: يتبع الشجر، فترث من قيمته، و قيل:
يتبع الأرض، فلا يرث[2] منه عينا و لا قيمة.
فإن كان
للميّت ولد من غيرها، أعطيت ثمن القيمة، ثمّ تقوّم خالية، و تعطى حصّتها من قيمة
الغروس.
و الردّ
عليها من جميع الورثة بالنسبة، إن لم يكن معها زوجة ذات ولد، و إن كان معها زوجة
كذلك، فقيل: الردّ من الزوجة، لأنّه لولاها لكان مجموع النصيب لذات الولد، و قيل:
من الجميع كما تقدّم.
و لو لم
يدفع الوارث القيمة، تسلّطت على الأخذ من العين مقاصّة.
و لو أثمر
الشجر بعد الموت، لم يكن لها في الثمر[3] شيء، لأنّ حقّها
في القيمة.
و لو بذل
لها الوارث العين، فلها الامتناع.
[1]
و قيل: يرد عليها في حال الغيبة، و هو منقول. (ابن المؤلف)