responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 267

و الزوجة الثمن مع الولد- كما تقدّم- و الربع مع عدمه، و الباقي للوارث على ما فصل، و إن كان الوارث ضامن جريرة، و لو لم يكن إلّا الإمام، ردّ الباقي على الزوج، دون الزوجة [1].

و يرث الزوج من كلما تركته الزوجة.

أمّا الزوجة، فإن كانت ذات ولد، ورثت من جميع ما تركه الزوج أيضا، و إن لم يكن لها ولد، لم ترث من رقبة الأرض و لا من قيمتها، و تعطى حصّتها من قيمة الآلات و الأبنية و الشجر، و تمنع من عينها.

أمّا الماء المملوك فيتبع المال، فترث من عينه، و قيل: يتبع الشجر، فترث من قيمته، و قيل: يتبع الأرض، فلا يرث [2] منه عينا و لا قيمة.

فإن كان للميّت ولد من غيرها، أعطيت ثمن القيمة، ثمّ تقوّم خالية، و تعطى حصّتها من قيمة الغروس.

و الردّ عليها من جميع الورثة بالنسبة، إن لم يكن معها زوجة ذات ولد، و إن كان معها زوجة كذلك، فقيل: الردّ من الزوجة، لأنّه لولاها لكان مجموع النصيب لذات الولد، و قيل: من الجميع كما تقدّم.

و لو لم يدفع الوارث القيمة، تسلّطت على الأخذ من العين مقاصّة.

و لو أثمر الشجر بعد الموت، لم يكن لها في الثمر [3] شي‌ء، لأنّ حقّها في القيمة.

و لو بذل لها الوارث العين، فلها الامتناع.


[1] و قيل: يرد عليها في حال الغيبة، و هو منقول. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، ق، م): و لا يرث.

[3] في (ت، ق، م): الشجر.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست