responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 266

و يمنع المتقرّب بالأبوين المتقرّب بالأب، و يقوم مقامه عند عدمه.

و لو اجتمع الأعمام المتفرّقون، سقط المتقرّب بالأب و أخذ المتقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كان أكثر بالسويّة مطلقا [1]، و الباقي للمتقرّب بالأبوين، على ما فصل.

و يقوم أولادهم مقامهم عند عدمهم.

و للخال- المنفرد- المال، و كذا المتعدّد يتساوون و إن اختلفوا في الذكورة و الأنوثة، و كذا الخالة و الخالتان و الخالات.

و يمنع المتقرّب بالأبوين المتقرّب بالأب، و لا يمنع المتقرّب بالأمّ، فيأخذ السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كان أكثر بالسويّة، و الباقي للمتقرّب بالأبوين بالسويّة مطلقا.

و يقوم المتقرّب بالأب مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمه.

و لو اجتمع الأخوال و الأعمام فللخال الثلث، واحدا كان أو أكثر، و الباقي للأعمام و إن كان واحدا.

و يقوم أولاد الخؤولة مقام آبائهم.

و لو اجتمعوا مع أولاد العمومة، فلكلّ نصيب من يتقرّب به.

[الفصل] الخامس: في ميراث الزوجين.

يرث الزوج الربع مع الولد و إن نزل، ذكرا كان أو أنثى، و النصف مع عدمه.


[1] سواء كان ذكورا أو إناثا. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست