اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 266
و يمنع المتقرّب بالأبوين المتقرّب بالأب، و يقوم مقامه عند عدمه.
و لو اجتمع
الأعمام المتفرّقون، سقط المتقرّب بالأب و أخذ المتقرّب بالأمّ السدس إن كان
واحدا، و الثلث إن كان أكثر بالسويّة مطلقا[1]، و الباقي للمتقرّب
بالأبوين، على ما فصل.
و يقوم
أولادهم مقامهم عند عدمهم.
و للخال-
المنفرد- المال، و كذا المتعدّد يتساوون و إن اختلفوا في الذكورة و الأنوثة، و كذا
الخالة و الخالتان و الخالات.
و يمنع
المتقرّب بالأبوين المتقرّب بالأب، و لا يمنع المتقرّب بالأمّ، فيأخذ السدس إن كان
واحدا، و الثلث إن كان أكثر بالسويّة، و الباقي للمتقرّب بالأبوين بالسويّة مطلقا.
و يقوم
المتقرّب بالأب مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمه.
و لو اجتمع
الأخوال و الأعمام فللخال الثلث، واحدا كان أو أكثر، و الباقي للأعمام و إن كان
واحدا.
و يقوم
أولاد الخؤولة مقام آبائهم.
و لو
اجتمعوا مع أولاد العمومة، فلكلّ نصيب من يتقرّب به.
[الفصل] الخامس: في ميراث
الزوجين.
يرث الزوج
الربع مع الولد و إن نزل، ذكرا كان أو أنثى، و النصف مع عدمه.