responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 226

كون اللعان لنفي الحدّ، و الدخول إن كان اللعان لنفي الولد.

و يثبت [1] بين الحرّ و المملوكة [2] لنفي التعزير و الولد.

و يجب كونه عند الحاكم أو منصوبة، و لو تراضيا بغيره، جاز إذا كان عالما مجتهدا.

و صورته، أن يقول الرجل أوّلا: أشهد باللّه إنّي لمن الصادقين فيما قذفتها أو: رميتها به، أربع مرّات.

ثمّ يقول: أن لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين.

ثمّ تقول المرأة: أشهد باللّه أنّه لمن الكاذبين فيما رماني به، أربع مرّات.

ثمّ تقول: أن غضب اللّه علىّ إن كان من الصادقين.

و يوقعانه على الوجه المذكور مادّة [3] و صورة عربيّا مع القدرة، و إلّا فبغيره.

و يجب:

1- قيام كلّ منهما عند لفظه.

2- و تعيين الزوجة بما يرفع الاحتمال، كالإشارة إن كانت حاضرة، أو التسمية الرافعة للاشتراك غالبا.


[1] في (ت، م): بنت.

[2] المراد بها: زوجة المملوكة، لا الموطوءة بالملك. (ابن المؤلف)

[3] المراد بالمادّة هنا: مفردات الألفاظ، و بالصورة: الهيئة التي تركّبت من اللفظ، فلو قال موضع (أشهد) (أعلم) و موضع قوله (باللّه) (بالرحمن) و شبه ذلك، فقد أخلّ بالمادّة و لو قدّم لفظا على لفظ، فقد أخلّ بالصورة. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست