responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 227

3- و الموالاة بين كلماته.

4- و إذن الحاكم فيه كما في الحلف.

و يستحبّ:

1- وعظ الحاكم لكلّ منهما بعد إكمال الشهادات قبل اللعن أو الغضب.

2- و جلوس الحاكم مستدبر القبلة.

3- و تغليظه [1] بالقول و الزمان و المكان.

و لعان الرجل يسقط الحدّ عنه، و يوجبه على المرأة.

فإن تلاعنا سقط الحدّ [2] عنهما، و زال الفراش و انتفى الولد عنه دونها، و حرمت عليه مؤبّدا.

و لو قذفها برجل وجب حدّان، و يسقط حدّها باللعان دون حدّ الرجل.

و لو ماتت قبل اللعان توارثا، و يحدّه الوارث.

و له أن يلاعن لسقوطه [3]، و لا ينتفي الميراث.

و الفرقة باللعان فسخ لإطلاق.

و لو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان، قبل في حقّه فيرثه الولد، دون العكس، و لا يعود الفراش و يجب عليه الحدّ، على الأقوى.

و كذا لو أقرّت هي بعد اللعان أربعا.


[1] في (ت، ق، م): يغلّظه.

[2] أثبتناها من (ع).

[3] في (ت، م): بسقوطه.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست