responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 225

كتاب اللّعان

و سببه:

1- رمي الزوجة- العفيفة عن الزنا المدخول بها- بالزنا، قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة، و عدم البيّنة.

و لا يحلّ له القذف إلّا مع المشاهدة كالميل في المكحلة.

و لو ادّعى العلم باللمس قبل، على الأقوى.

2- أو إنكار مولود على فراشه بالشرائط المتقدّمة، و إن سكت ما لم يسبق الاعتراف به صريحا أو فحوى [1].

و لو أقام بيّنة بالزنا سقط الحدّ، و لو لم ينتف الولد إلّا باللعان.

و شرط الملاعن: الكمال لا الإسلام، و الحريّة.

و يلاعن الأخرس بالإشارة.

و يجب النفي [2] عند اختلاف [3] شرائط الإلحاق، و تحرم بدونه.

و شرط الملاعنة: الكمال، و سلامتها من الخرس و الصمم و الدوام، إلّا مع‌


[1] كقوله: آمين، في جواب: بارك اللّه لك في مولودك. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، م): السعي.

[3] في (ع، ق): اختلال.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست