اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 214
بخمسة و أربعين يوما إذا كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض، و إن
كانت حاملا من صحيح أو شبهة فبوضعه، و الأولى تحريم جميع ضروب الاستمتاع في مدّة
الاستبراء، و قيل: إنّما يحرم الوطء في القبل خاصّة.
و يجب
الإنفاق في العدّة الرجعيّة كالنكاح.
و يحرم
عليها الخروج من منزلها، و على الزوج الإخراج إلّا أن تأتي بفاحشة، و أدناها أذى
أهله و لو بالكلام.