اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 215
كتاب الخلع و
المبارأة
و يشترط في
الخالع و المختلعة ما شرط في الطلاق.
و يترتّب
الخلع على كراهيّة الزوجة، و المبارأة على كراهيّتهما.
و لا بدّ من
سماع شاهدين اللفظ كالطلاق، و إتباع الصيغة بالطلاق، على الأقوى.
و لو أتى
بصيغة الطلاق مع العوض، كفى عن لفظ الخلع.
و ما صحّ أن
يكون مهرا صحّ أن يكون فدية، و لا تقدير لها، فيجوز بذل أكثر ممّا وصل إليها.
و يصحّ
البذل منها، و من وكيلها، و وليّها مع المصلحة، و ممّن يضمنه بإذنها، لا من
المتبرّع.
و يصحّ من
الأمة بإذن سيّدها، فإن عيّن لها قدرا و إلّا انصرف إلى مهر المثل، و يلزم السيّد،
و لو لم يأذن تبعت به بعد العتق، و المكاتبة المشروطة لا يصحّ بذلها بخلاف
المطلّقة.
و لا يصحّ
بذل السفيهة.
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 215