responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 215

كتاب الخلع و المبارأة

و يشترط في الخالع و المختلعة ما شرط في الطلاق.

و يترتّب الخلع على كراهيّة الزوجة، و المبارأة على كراهيّتهما.

و لا بدّ من سماع شاهدين اللفظ كالطلاق، و إتباع الصيغة بالطلاق، على الأقوى.

و لو أتى بصيغة الطلاق مع العوض، كفى عن لفظ الخلع.

و ما صحّ أن يكون مهرا صحّ أن يكون فدية، و لا تقدير لها، فيجوز بذل أكثر ممّا وصل إليها.

و يصحّ البذل منها، و من وكيلها، و وليّها مع المصلحة، و ممّن يضمنه بإذنها، لا من المتبرّع.

و يصحّ من الأمة بإذن سيّدها، فإن عيّن لها قدرا و إلّا انصرف إلى مهر المثل، و يلزم السيّد، و لو لم يأذن تبعت به بعد العتق، و المكاتبة المشروطة لا يصحّ بذلها بخلاف المطلّقة.

و لا يصحّ بذل السفيهة.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست