اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 213
و تعتدّ المتوفى عنها بأربعة أشهر و عشرة أيّام إن كانت حائلا، و
بأبعد الأجلين منها و من الوضع إن كانت حاملا.
و يجب عليها
الحداد، و هو: ترك الزينة من الثياب و الطيب و الكحل الأسود و غير ذلك ممّا[1] يعدّ زينة
عرفا.
و لا حداد
على الأمة.
و لا فرق في
هذه العدّة بين الصغيرة و الكبيرة و المدخول بها و اليائسة و غيرهنّ[2]، بخلاف
الطلاق.
و المفقود
عنها زوجها إن علم خبره أو أنفق وليّه وجب الصبر، و إلّا فإن رفعت أمرها إلى الحاكم،
طلبه[3] أربع سنين في الجهات الأربع، و يكفي جمعها في سنة بأربع
رسل في قول، فإن ظهر و إلّا طلّقها الحاكم، و اعتدّت كعدّة الوفاة، و تزوّجت إن
شاءت.
و لو جاء في
العدّة فهو أملك بها، و إلّا فلا سبيل له عليها.
و لو أعتقت
الأمة في أثناء العدّة، أكملت عدّة الحرّة إن كان الطلاق رجعيّا، أو عدّة وفاة.
و الذميّة
كالحرّة في العدّة طلاقا و وفاة.
و تعتدّ أمّ
الولد من وفاة سيّدها أو زوجها كالحرّة، و الظاهر أنّ الطلاق كذلك.
و يجب
الاستبراء بحدوث الملك و زواله بحيضة إن كانت ممّن تحيض، أو