اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 212
[الفصل]
الثالث: في المحلّل.
و شرطه:
1- البلوغ،
فلا اعتبار بوطء الصبيّ و إن راهق.
2- و الوطء
قبلا حتّى تغيب الحشفة، أو قدرها من مقطوعها.
3- و كون
الوطء بالعقد الدائم، لا بالملك و الإباحة و المتعة.
4- و انتفاء
الردّة، فلو وطئ المحلّل بعد ارتداده لم تحلّ، أمّا لو وطئ حراما كالوطء في الحيض
أو الإحرام منه أو منها، حلّت.
و يقع
التحليل بكلّ امرأة طلّقت ثلاثا، إن كانت حرّة، أو طلقتين إن كانت أمة، ممّن يحلّ
على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل، فلا تحلّ المطلّقة تسعا للعدّة.
و لو ادّعت
التزويج و المفارقة و العدّة، قبل مع الإمكان إن كانت ثقة.