responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 212

[الفصل] الثالث: في المحلّل.

و شرطه:

1- البلوغ، فلا اعتبار بوطء الصبيّ و إن راهق.

2- و الوطء قبلا حتّى تغيب الحشفة، أو قدرها من مقطوعها.

3- و كون الوطء بالعقد الدائم، لا بالملك و الإباحة و المتعة.

4- و انتفاء الردّة، فلو وطئ المحلّل بعد ارتداده لم تحلّ، أمّا لو وطئ حراما كالوطء في الحيض أو الإحرام منه أو منها، حلّت.

و يقع التحليل بكلّ امرأة طلّقت ثلاثا، إن كانت حرّة، أو طلقتين إن كانت أمة، ممّن يحلّ على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل، فلا تحلّ المطلّقة تسعا للعدّة.

و لو ادّعت التزويج و المفارقة و العدّة، قبل مع الإمكان إن كانت ثقة.

و المراد بكونها ثقة: إيمانها أو عدالتها في دينها.

[الفصل] الرابع: في العدد [1].

تعتدّ [2] الحرّة- التي تحيض- بثلاثة أطهار في الطلاق و الفسخ، و الأمة بطهرين، حرّا كان الزوج أو عبدا.

و إن كانت لا تحيض فبثلاثة [3] أشهر للحرّة، و خمسة و أربعين يوما للأمة.

و تعتدّ الحامل بالوضع، و إن كان بعد الطلاق بغير فصل، و تكفي العلقة فما فوقها.


[1] في (ت، ق، م): العدّة.

[2] أثبتناها من (ع).

[3] في (ت، ق، م): فثلاثة.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست