responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 15

و حكم دائم الحدث- كالسلس- حكمها في عدم جواز تأخير الصلاة عن الوضوء، إلّا شروطها و سننها [1] كالأذان، و لو كان لكلّ منهما وقت يظنّ خلوّ الحدث فيه عن قدر الصلاة، وجب توخّيه.

و صفة النيّة: أغتسل غسل الاستحاضة، لاستباحة الصوم، أو:

لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و نيّة الوضوء كما تقدّم.

و في جواز نيّة الرفع أو ضمّه إلى الاستباحة، كلام سبق.

تذنيب:

علم من صفة النيّة، أنّه لا يشترط تعيين الحدث، فلو عيّنه، فإن كان هو الواقع، فلا بحث، و إن كان الواقع غيره، فإن كان التعيين غلطا، صحّ، و إلّا فلا، و لو عيّنه و نفى غيره، بطل، لاشتراك الخصوصيّة.

و كيفيّة الغسل ما تقدّم.

و يجوز الارتماس في جميع الأغسال، و معناه: مقارنة آخر جزء من النيّة بجميع البدن، و قيل: تكفي مقارنته بأيّ جزء اتّفق، بشرط [2] اتّباع الباقي، و الأوّل اختيار الشهيد [3] (رحمه اللّه) و الثاني مفهوم كلام الفاضل في القواعد [4]، و صرّح به في بعض كتبه [5]، و هو اختيار ابن فهد في كتبه [6].


[1] في (ق): نيّتها.

[2] في (ت، م): يشترط.

[3] الألفية: ص 45.

[4] قواعد الأحكام، سلسلة الينابيع الفقهيّة: ج 2 ص 653.

[5] المحرّر، سلسلة الينابيع الفقهيّة: ج 26 ص 401.

[6] تبصرة المتعلّمين، سلسلة الينابيع الفقهيّة: ج 26 ص 235.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست