responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 14

و أمّا المستحاضة، فإنّ غسلها يجامع الحدث، فلتعتبر الدم، فإن غمس القطنة و سال، وجب ثلاثة أغسال: غسل للصبح، و غسل للظهرين، و غسل للعشائين، و تتوضّأ لكلّ صلاة، و إن غمسها و لم يسل، فغسل واحد للصبح مع الوضوء لكلّ صلاة [1]، و إن لم تغمسها، فالوضوء لكلّ صلاة خاصّة، و الاعتبار بقلّة الدم و كثرته في أوقات الصلوات، فلو سبقت القلّة، ثمّ طرأت الكثرة، انتقل الحكم، فلو كانت الكثرة بعد صلاة الصبح، اغتسلت للظهرين.

و هل يتوقّف صحّة الصوم على هذا الغسل؟ الأقرب نعم، للحكم على المستحاضة بوجوب الأغسال، و جعلها شرطا، و يحتمل العدم، لسبق انعقاد الصوم، و لا فرق في الصوم بين كثرته قبل فعل الظهرين، أو بعد فعلهما، أمّا بالنسبة إلى الظهرين، فلا يجب الغسل لهما و إن كثر بعدهما.

و تجب المبادرة بعد فعل الغسل و الوضوء إلى الصلاة، إلّا بما يتعلّق بها، فلو أخّرت و حصل حدث، إعادتهما [2]، فحينئذ، يزيد على النواقص تراخي صلاة المستحاضة عن الغسل و الوضوء.

و لا يصحّ الغسل، إلّا بعد دخول وقت الصلاة، إلّا أن تكون صائمة، أو منتقلة، فتقدّمه على الفجر وجوبا، و يجزي له [3] و للصلاة.

و محلّ التقديم بعد نصف الليل لا قبله.

و لو تركت الغسل، بطلت الصلاة و الصوم، فيجب القضاء دون الكفّارة، و كذا الحائض و النفساء، بخلاف الجنب، فإنّه يقضي و يكفّر.


[1] و يجب عليها مع ذلك، غسل الفرج و تغيير القطنة و الخرقة مع إصابة الدم. (ابن المؤلف)

[2] طهارة و صلاة. (ابن المؤلف)

[3] أي: للصوم. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست