اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 14
و أمّا المستحاضة، فإنّ غسلها يجامع الحدث، فلتعتبر الدم، فإن غمس
القطنة و سال، وجب ثلاثة أغسال: غسل للصبح، و غسل للظهرين، و غسل للعشائين، و
تتوضّأ لكلّ صلاة، و إن غمسها و لم يسل، فغسل واحد للصبح مع الوضوء لكلّ صلاة[1]، و إن لم تغمسها، فالوضوء لكلّ صلاة
خاصّة، و الاعتبار بقلّة الدم و كثرته في أوقات الصلوات، فلو سبقت القلّة، ثمّ
طرأت الكثرة، انتقل الحكم، فلو كانت الكثرة بعد صلاة الصبح، اغتسلت للظهرين.
و هل يتوقّف
صحّة الصوم على هذا الغسل؟ الأقرب نعم، للحكم على المستحاضة بوجوب الأغسال، و
جعلها شرطا، و يحتمل العدم، لسبق انعقاد الصوم، و لا فرق في الصوم بين كثرته قبل
فعل الظهرين، أو بعد فعلهما، أمّا بالنسبة إلى الظهرين، فلا يجب الغسل لهما و إن
كثر بعدهما.
و تجب
المبادرة بعد فعل الغسل و الوضوء إلى الصلاة، إلّا بما يتعلّق بها، فلو أخّرت و
حصل حدث، إعادتهما[2]، فحينئذ، يزيد على النواقص تراخي صلاة المستحاضة عن
الغسل و الوضوء.
و لا يصحّ
الغسل، إلّا بعد دخول وقت الصلاة، إلّا أن تكون صائمة، أو منتقلة، فتقدّمه على
الفجر وجوبا، و يجزي له[3] و للصلاة.
و محلّ
التقديم بعد نصف الليل لا قبله.
و لو تركت
الغسل، بطلت الصلاة و الصوم، فيجب القضاء دون الكفّارة، و كذا الحائض و النفساء،
بخلاف الجنب، فإنّه يقضي و يكفّر.
[1]
و يجب عليها مع ذلك، غسل الفرج و تغيير القطنة و الخرقة مع إصابة الدم. (ابن
المؤلف)