اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 16
و يجب تغسيل الميّت المسلم أو من بحكمه، و هو الطفل لأربعة أشهر
فصاعدا.
و القطعة
ذات العظم، و الصدر، و القلب، و الرأس، و بعض كلّ منها- و جملة الميّت خالية عنها-
كالميّت في الأحكام، إلّا الحنوط إذا فقد محلّه.
و يغسل
المخالف- إلّا الناصبي، و الغالي، و المجسّم بالحقيقة، و الخارجي- كمعتقده، و يجوز
بمذهب أهل الحقّ على كراهيّة.
و الغاسل
المسلم، لا الصبيّ- و إن كان مميّزا- على تفصيل[1] ليس هذا
موضع ذكره.
و صفة
النيّة: أغسّل هذا الميّت، لوجوبه، قربة إلى اللّه، أو: أغسّل هذا الميّت، بماء
السدر و الكافور و القراح، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و محلّها:
ابتداء غسل الرأس مقارنة، و لا يحتاج إلى ضمّ رفع، و لا استباحة، و لو نواهما أو
أحدهما، لم يضرّ.
و تجزي نيّة
واحدة للغسلات الثلاث، و لو فرّق لكلّ غسلة نيّة[2]، أو جمع
بين غسلتين[3] في نيّة، فالأقوى الإجزاء- أيضا- لتعدّد الغسلات حسّا[4]، و يحتمل
عدمه، لأنّه غسل واحد- فلا يجزي تفريقه- كغسل الجنابة، و كذا حكم تيمّمه.
[1]
أراد بالتفصيل: مساواة الغاسل للميّت في الذكورة و الأنوثة، إلّا في المواضع
المستثناة، كالزوجين. (ابن المؤلف)