responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 16

و يجب تغسيل الميّت المسلم أو من بحكمه، و هو الطفل لأربعة أشهر فصاعدا.

و القطعة ذات العظم، و الصدر، و القلب، و الرأس، و بعض كلّ منها- و جملة الميّت خالية عنها- كالميّت في الأحكام، إلّا الحنوط إذا فقد محلّه.

و يغسل المخالف- إلّا الناصبي، و الغالي، و المجسّم بالحقيقة، و الخارجي- كمعتقده، و يجوز بمذهب أهل الحقّ على كراهيّة.

و الغاسل المسلم، لا الصبيّ- و إن كان مميّزا- على تفصيل [1] ليس هذا موضع ذكره.

و صفة النيّة: أغسّل هذا الميّت، لوجوبه، قربة إلى اللّه، أو: أغسّل هذا الميّت، بماء السدر و الكافور و القراح، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و محلّها: ابتداء غسل الرأس مقارنة، و لا يحتاج إلى ضمّ رفع، و لا استباحة، و لو نواهما أو أحدهما، لم يضرّ.

و تجزي نيّة واحدة للغسلات الثلاث، و لو فرّق لكلّ غسلة نيّة [2]، أو جمع بين غسلتين [3] في نيّة، فالأقوى الإجزاء- أيضا- لتعدّد الغسلات حسّا [4]، و يحتمل عدمه، لأنّه غسل واحد- فلا يجزي تفريقه- كغسل الجنابة، و كذا حكم تيمّمه.


[1] أراد بالتفصيل: مساواة الغاسل للميّت في الذكورة و الأنوثة، إلّا في المواضع المستثناة، كالزوجين. (ابن المؤلف)

[2] في (ق): بنيّة.

[3] في (ع): غسلين.

[4] أي: ظاهرا. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست