responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 13

و لا يجب الترتيب بين أجزاء العضو نفسه، فيغسل الجانب- مثلا- كيف شاء، و لا يشترط الموالاة في الغسل، إلّا غسل المستحاضة [1]، و السلس، و المبطون، إذا كان الحدث مستمرّا، أو خشي فجأته في أثنائه.

و يسقط فرض الوضوء مع غسل الميّت، و لا يسقط ندبه، و مع غسل الجنابة مطلقا [2]، و يجب مع البواقي، و يتخيّر المغتسل بين تقديمه و تأخيره، و في جواز فعله في الأثناء قولان، قوّى الشهيد العدم، لأنّه لم يتعبّد بمثله.

و لا يشترط الموالاة بينه و بين الغسل، إلّا في الاستحاضة المستمرّة، و لا عدم تخلّل الحدث إن أخّره، أمّا لو قدّمه ثمّ أحدث، أعاده.

و لو اجتمع على المكلّف غسلان فصاعدا، أجزأ كلّ منهما عن الآخر، إلّا الاستحاضة المستمرّة، فإنّ غيرها لا يجزي عنها، و لا تجزي هي عن غيرها أيضا، لكن إذا نوى خصوصيّة تستبع الوضوء- كالحيض- وجب الوضوء، فلا تحصل الاستباحة بدونهما، و متى أحدث في أثناء الغسل بطل مطلقا، و قيل: يتمّ و يتوضّأ مطلقا، و قيل: يعيد غسل الجنابة و يتمّ ما عداه و يتوضّأ.

و صفة النيّة: أغتسل لرفع حدث الجنابة، أو: لرفع الحدث، أو: لاستباحة الصلاة، أو: لرفع الحدث و استباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و إن كان غير مشغول الذمّة بمشروط به، أبدل الوجوب بالندب.

و كذا القول في الحيض و النفاس، إلّا أنّه إن عيّن الحدث، نوى رفع حدث الحيض أو النفاس.


[1] في (ت، ق، م): الاستحاضة.

[2] وجوبا و ندبا. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست