اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 91
و لو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار كل واحد منهم من كل حجر بشعبة،
أجزأهم.
البحث الرابع (في كيفية
الاستنجاء)
أما في
البول فقد بينا وجوب الماء، و كذا المتعدي من الغائط، و لا يتعين في غيره، فإذا
استنجى بالماء لم يكن له حد سوى الإنقاء من العين و الأثر دون الرائحة، إذ بدونه
لا يحصل الفرض و هو إزالة النجاسة، و معه ينتفي الخطاب بالإزالة.
و سئل الرضا
عليه السلام للاستنجاء حد؟ قال لا ينقى ما ثمة قلت:
فإنه يبقى
الريح قال: الريح لا ينظر إليها[1]. و عن الصادق عليه
السلام و قد سئل عما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال: مثلا ما على
الحشفة من البلل[2].
و الضابط:
ما يزيل العين عن رأس الفرج. و لا فرق بين البكر و الثيب، و لا بين أن يخرج البول
بحدة بحيث لا ينشر أو لا في وجوب الماء. و الأغلف إن كان مرتتقا لا يمكنه إخراج
البشرة فكالمختنين، و إن أمكنه أخرجها إذا بال و غسل المخرج و ما تعدى إليه البول،
فإن لم يمكنه [1] منها وقت البول فالأقرب وجوب كشفها لغسل المخرج. و لو نجست
بالبول وجب غسلها، كما لو انتشر إلى الحشفة.
و لو توضأ
قبل غسل المخرج جاز، فإن صلى أعاد الصلاة خاصة، لإجزاء الوضوء، إذ ليس من شرطه
طهارة غير محله، و عدم إجزاء الصلاة لعدم الشرط.
[1]
في «ر» فإن لم يكشفها.[1]
وسائل الشيعة: 1- 227 ح 1 ب 13.