responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 91

و لو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار كل واحد منهم من كل حجر بشعبة، أجزأهم.

البحث الرابع (في كيفية الاستنجاء)

أما في البول فقد بينا وجوب الماء، و كذا المتعدي من الغائط، و لا يتعين في غيره، فإذا استنجى بالماء لم يكن له حد سوى الإنقاء من العين و الأثر دون الرائحة، إذ بدونه لا يحصل الفرض و هو إزالة النجاسة، و معه ينتفي الخطاب بالإزالة.

و سئل الرضا عليه السلام للاستنجاء حد؟ قال لا ينقى ما ثمة قلت:

فإنه يبقى الريح قال: الريح لا ينظر إليها [1]. و عن الصادق عليه السلام و قد سئل عما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال: مثلا ما على الحشفة من البلل [2].

و الضابط: ما يزيل العين عن رأس الفرج. و لا فرق بين البكر و الثيب، و لا بين أن يخرج البول بحدة بحيث لا ينشر أو لا في وجوب الماء. و الأغلف إن كان مرتتقا لا يمكنه إخراج البشرة فكالمختنين، و إن أمكنه أخرجها إذا بال و غسل المخرج و ما تعدى إليه البول، فإن لم يمكنه [1] منها وقت البول فالأقرب وجوب كشفها لغسل المخرج. و لو نجست بالبول وجب غسلها، كما لو انتشر إلى الحشفة.

و لو توضأ قبل غسل المخرج جاز، فإن صلى أعاد الصلاة خاصة، لإجزاء الوضوء، إذ ليس من شرطه طهارة غير محله، و عدم إجزاء الصلاة لعدم الشرط.


[1] في «ر» فإن لم يكشفها.


[1] وسائل الشيعة: 1- 227 ح 1 ب 13.

[2] وسائل الشيعة: 1- 242 ح 5.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست