responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 90

أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات [1]. و قال الباقر عليه السلام: يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله [2].

و لو نقي المحل بالأقل ففي الإجزاء إشكال ينشأ: من الأمر بالثلاثة، قال سلمان: نهانا رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار [3]. و لحديث الباقر عليه السلام [4]. و لتعذر الإزالة الكلية بالحجر الواحد، فلا بد من تخلف شي‌ء من أجزاء النجاسة، و قليلها ككثيرها. و من حصول الغرض و هو الإزالة، فلا يبقى مخاطبا بها لامتناعها.

و لو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد حتى يحصل الإنقاء [1] إجماعا، لأنه المقصود الأصلي من شرع الاستنجاء، لكن يستحب الإيتار، فلو أنقي بالرابعة استحب أن يوتر بخامسة، لقوله عليه السلام: إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا [5]. و نعني بالنقاء زوال عين النجاسة و رطوبتها، بحيث يخرج الحجر نقيا لا أثر عليه.

و يجزي ذو الجهات [2] الثلاث إذا استعملها إجماعا على الأصح، لأنه استجمر ثلاثا منقية بما وجد فيه شرطا للاستجمار فأجزأه، كما لو تعددت حسا، و لأنه لو فصله لجاز استعماله إجماعا و لا فرق إلا هو الفصل و لا أثر له في التطهير، و لأن الواجب التطهير، و هو إنما يحصل بعدد المسحات دون الأحجار.

و كذا الخرقة الطويلة لو مسح ثلاث مواضع منها جاز، و لو مسح بظاهرها و باطنها إذا لم ينفذ إليه جاز.


[1] كذا في النسخ و الظاهر: النقاء.

[2] في «ر» ذو الشعب.


[1] راجع جواهر الكلام 2- 43.

[2] وسائل الشيعة: 1- 246.

[3] جامع الأصول 8- 60.

[4] المتقدم آنفا.

[5] جامع الأصول 8- 61.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست