اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 90
أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات[1]. و قال الباقر عليه السلام: يجزيك من الاستنجاء ثلاثة
أحجار بذلك جرت السنة من رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله[2].
و لو نقي
المحل بالأقل ففي الإجزاء إشكال ينشأ: من الأمر بالثلاثة، قال سلمان: نهانا رسول
اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار[3]. و لحديث
الباقر عليه السلام[4]. و لتعذر الإزالة الكلية بالحجر الواحد، فلا
بد من تخلف شيء من أجزاء النجاسة، و قليلها ككثيرها. و من حصول الغرض و هو
الإزالة، فلا يبقى مخاطبا بها لامتناعها.
و لو لم ينق
بالثلاثة وجب الزائد حتى يحصل الإنقاء [1] إجماعا، لأنه المقصود الأصلي من شرع
الاستنجاء، لكن يستحب الإيتار، فلو أنقي بالرابعة استحب أن يوتر بخامسة، لقوله
عليه السلام: إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا[5]. و نعني
بالنقاء زوال عين النجاسة و رطوبتها، بحيث يخرج الحجر نقيا لا أثر عليه.
و يجزي ذو
الجهات [2] الثلاث إذا استعملها إجماعا على الأصح، لأنه استجمر ثلاثا منقية بما
وجد فيه شرطا للاستجمار فأجزأه، كما لو تعددت حسا، و لأنه لو فصله لجاز استعماله
إجماعا و لا فرق إلا هو الفصل و لا أثر له في التطهير، و لأن الواجب التطهير، و هو
إنما يحصل بعدد المسحات دون الأحجار.
و كذا
الخرقة الطويلة لو مسح ثلاث مواضع منها جاز، و لو مسح بظاهرها و باطنها إذا لم ينفذ
إليه جاز.