responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 92

و لا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها، لعدم قبول الباطن النجاسة.

و لا يجب على من بال غسل مخرج الغائط و بالعكس، لعدم المقتضي.

و لو سال إلى فرج المرأة مني من ذكر أو أنثى ثم خرج، لم يجب به وضوء و لا غسل، بل حكمه حكم نجاسة ملاقية للبدن.

و أما الغائط: فإن استعمل الماء فيه، وجب الإنقاء لجميع أجزاء المحل من العين و الأثر دون الرائحة كما تقدم، و إن استعمل الأحجار تخير بين توزيع الثلاثة على أجزاء المحل مع حصول الإنقاء، و بين توارد كل منها على جميع أجزائه، لصدق استعمال الثلاثة عليهما و حصول الغرض بهما، و الأحسن الثاني.

فيضع حجرا على مقدم الصفحة اليمنى فيمسحها به إلى مؤخرها و يدير إلى الصفحة اليسرى فيمسحها به من مؤخرها إلى مقدمها، و يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، و يضع الحجر الثاني على مقدم الصفحة اليسرى و يفعل به مثل ذلك، و يمسح بالثالث الصفحتين.

و ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة، لأنه لو وضعه على النجاسة لأبقى منها شيئا و انتشرها، فيتعين حينئذ الماء، ثم إذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة.

و لو أمر من غير إدارة لنقل النجاسة من موضع إلى آخر، فيتعين الماء.

و لو أمره و لم ينقل فالأقرب الإجزاء، لأن الاقتصار على الحجر رخصة، و تكليف الإدارة تضييق باب الرخصة. و يحتمل عدمه، لأن الجزء الثاني من المحل يلقى ما ينجس من الحجر، و الاستنجاء بالنجس لا يجوز.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست