responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 89

كتب عليه شي‌ء من العلم كالحديث و الفقه، و كالتربة المأخوذة من مشاهد الأئمة عليهم السلام.

و لا حرمة هنا في جزء الحيوان المتصل به كاليد و العقب من المستنجي و غيره و كذنب الحمار، فلو استنجى بذلك جاز، و لا فرق بين يده و يد غيره، لأنه لا حرج على الموفي [1] تعاطي النجاسات، و كذا يجوز بجملة الحيوان، كما لو استنجى بعصفورة حية و شبهها.

و لا يلحق بالمحرمات في هذا الحكم الذهب و الفضة، فيجوز الاستنجاء بالقطعة الخشنة من الذهب و الفضة و الأحجار النفيسة، كما بالقطعة من الديباج.

و إذا استنجى بالمحرم كالمطعوم و غيره، أثم و أجزأ على الأقوى، لأن القصد قلع النجاسة و قد حصل، فلا يتوجه إليه خطاب بإزالتها بعده، و قيل:

لا يجزيه، لأن الحجر رخصة، و الرخص لا تناط بالمعاصي، و ينتقض بالحجر المغصوب، و على الثاني له الاقتصار على الأحجار، كأنه لم يستعمل شيئا، إلا إذا نقل النجاسة عن موضعها كالأملس.

و يجوز استعمال الخزف و المدر و الجلد الطاهر و الصوف و القطن و الخرق بدلا من الأحجار.

و لا فرق في الجلد بين المدبوغ و غيره من المأكول و غيره، إلا المشوي لأنه مطعوم حينئذ، مع احتمال المنع لذلك في غير المشوي إذا لم يكن مدبوغا.

و لو كان الطين نجسا و صار آجرا، طهر و جاز الاستنجاء به.

و لا يجوز استعمال ما استنجى به أولا، إلا بعد غسله، أو إزالة النجاسة عن ظاهره بإزالة الأجزاء النجسة عنه، إلا أن يكون طاهرا كالحجر الثاني و الثالث إذا لم يبق على الموضع شي‌ء فيجوز.

الرابع: العدد، و يجب ثلاثة أحجار، لقوله عليه السلام: إذا جلس‌


[1] في «ق» الموافي.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست