اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 88
و أما الجامد فيشترط فيه أمور:
الأول: أن
يكون طاهرا، لأن النجاسة لا تزال بالنجس كالماء النجس، و لا فرق بين نجس العين و
العرض.
فلو استنجى
بالنجس احتمل وجوب الماء، لأن الحجر رخصة و تخفيف فيما يعم به البلوى، فيقف على
موردها، و هي نجاسة الغائط المختص بالمحل، و لا يلحق به غيره. و الاقتصار على
الحجر، لأن النجس لا يتأثر بالنجاسة، فيبقى حكمه كما كان. و التفصيل فإن كانت
نجاسته بغير الغائط تعين الماء، و إلا اكتفى بثلاثة غيره.
الثاني: أن
يكون منسفا [1] قالعا للنجاسة، فلا يجزي غير القالع كالأملس و اللزج و ما ينثر
أجزاؤه كالفحم الرخوة و التراب، لالتصاقه بالنجاسة.
و لو استنجى
بما لا يقلع، لم يسقط الفرض به، و إن أبقى العين خاصة، و يتعين بعده الماء إن نقل
النجاسة من موضع إلى آخر. و إن لم ينقل جاز الاقتصار على الحجر.
و لا يجوز
الحجر الرطب و نحوه، لأن البلل الذي عليه نجس بإصابة النجاسة إياه، و يعود شيء
منه إلى محل النجو، فيحصل عليه نجاسة أجنبية، فيكون قد استعمل الحجر النجس، و لأن
الرطب لا يزيل النجاسة، بل يزيل التلويث و الانتشار. و يحتمل الإجزاء، لأن البلل
ينجس بالانفصال، كالماء الذي يغسل به النجاسة لإصابة النجاسة.
الثالث: ألا
يكون محرما كالمطعومات لحرمتها، و العظم معدود منها، لأنه عليه السلام نهى عن الاستنجاء
بالعظم و قال: إنه زاد إخوانكم من الجن[1]. و ليس له حكم
طعامنا من تحريم الربا. و من الأشياء المحترمة ما
[1]
نسف نسفا البناء: قلعه من أصله.[1]
جامع الأصول 8- 68.
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 88