responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 88

و أما الجامد فيشترط فيه أمور:

الأول: أن يكون طاهرا، لأن النجاسة لا تزال بالنجس كالماء النجس، و لا فرق بين نجس العين و العرض.

فلو استنجى بالنجس احتمل وجوب الماء، لأن الحجر رخصة و تخفيف فيما يعم به البلوى، فيقف على موردها، و هي نجاسة الغائط المختص بالمحل، و لا يلحق به غيره. و الاقتصار على الحجر، لأن النجس لا يتأثر بالنجاسة، فيبقى حكمه كما كان. و التفصيل فإن كانت نجاسته بغير الغائط تعين الماء، و إلا اكتفى بثلاثة غيره.

الثاني: أن يكون منسفا [1] قالعا للنجاسة، فلا يجزي غير القالع كالأملس و اللزج و ما ينثر أجزاؤه كالفحم الرخوة و التراب، لالتصاقه بالنجاسة.

و لو استنجى بما لا يقلع، لم يسقط الفرض به، و إن أبقى العين خاصة، و يتعين بعده الماء إن نقل النجاسة من موضع إلى آخر. و إن لم ينقل جاز الاقتصار على الحجر.

و لا يجوز الحجر الرطب و نحوه، لأن البلل الذي عليه نجس بإصابة النجاسة إياه، و يعود شي‌ء منه إلى محل النجو، فيحصل عليه نجاسة أجنبية، فيكون قد استعمل الحجر النجس، و لأن الرطب لا يزيل النجاسة، بل يزيل التلويث و الانتشار. و يحتمل الإجزاء، لأن البلل ينجس بالانفصال، كالماء الذي يغسل به النجاسة لإصابة النجاسة.

الثالث: ألا يكون محرما كالمطعومات لحرمتها، و العظم معدود منها، لأنه عليه السلام نهى عن الاستنجاء بالعظم و قال: إنه زاد إخوانكم من الجن [1]. و ليس له حكم طعامنا من تحريم الربا. و من الأشياء المحترمة ما‌


[1] نسف نسفا البناء: قلعه من أصله.


[1] جامع الأصول 8- 68.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست