اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 87
أثر. و الاستنجاء في المحل المعتاد رخصة، لأجل المشقة الحاصلة من
تكرار الغسل مع تكرر النجاسة. أما ما لا تتكرر فيه حصول النجاسة، فإنه باق على
أصالة الغسل.
و الجمع
بينه و بين الأحجار أفضل، مبالغة في الاستظهار، و لقول الصادق عليه السلام: جرت
السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء[1] فإذا اجتمع
[1] قدم الأحجار، إذ لا فائدة فيها بعد إزالة النجاسة بالماء، و قبلها لا يجزي
استعمالها لانتشار النجاسة بعد الغسل الناقص.
و نعني
بالمخرج الحواشي، فما جاوزها متعد و إن لم يبلغ الأليتين.
و إن لم
يتعد المخرج تخير بين الماء و الأحجار إجماعا، و لقوله عليه السلام:
إذا ذهب
أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه[2].
و الماء
أفضل، لاشتماله على المبالغة في الإزالة و على إزالة العين و الأثر، و لقوله تعالى
رِجٰالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا[3] قال: كانوا
يستنجون بالماء.
و الجمع بين
الأحجار و الماء أكمل، لاشتماله على جمع المطهرين، فالحجر يزيل العين، و الماء
يزيل الأثر، فلا يحتاج إلى مخامرة [2] عين النجاسة، و هي محسوسة.
البحث الثالث (فيما يستنجى
به)
و هو إما
مائع أو جامد، أما المائع فليس إلا الماء الطاهر المطلق على ما يأتي، المملوك، أو
المباح. فلو استعمل المغصوب أو المشتبه به أثم و طهر، لزوال النجاسة، و ليس عبادة
محضة.