responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87

أثر. و الاستنجاء في المحل المعتاد رخصة، لأجل المشقة الحاصلة من تكرار الغسل مع تكرر النجاسة. أما ما لا تتكرر فيه حصول النجاسة، فإنه باق على أصالة الغسل.

و الجمع بينه و بين الأحجار أفضل، مبالغة في الاستظهار، و لقول الصادق عليه السلام: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء [1] فإذا اجتمع [1] قدم الأحجار، إذ لا فائدة فيها بعد إزالة النجاسة بالماء، و قبلها لا يجزي استعمالها لانتشار النجاسة بعد الغسل الناقص.

و نعني بالمخرج الحواشي، فما جاوزها متعد و إن لم يبلغ الأليتين.

و إن لم يتعد المخرج تخير بين الماء و الأحجار إجماعا، و لقوله عليه السلام:

إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه [2].

و الماء أفضل، لاشتماله على المبالغة في الإزالة و على إزالة العين و الأثر، و لقوله تعالى رِجٰالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا [3] قال: كانوا يستنجون بالماء.

و الجمع بين الأحجار و الماء أكمل، لاشتماله على جمع المطهرين، فالحجر يزيل العين، و الماء يزيل الأثر، فلا يحتاج إلى مخامرة [2] عين النجاسة، و هي محسوسة.

البحث الثالث (فيما يستنجى به)

و هو إما مائع أو جامد، أما المائع فليس إلا الماء الطاهر المطلق على ما يأتي، المملوك، أو المباح. فلو استعمل المغصوب أو المشتبه به أثم و طهر، لزوال النجاسة، و ليس عبادة محضة.


[1] في «ر» جمع.

[2] في «ق» محامرة.


[1] وسائل الشيعة: 1- 246 ح 4.

[2] سنن أبي داود 1- 11.

[3] سورة التوبة: 108.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست