اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 66
و لو لم يحتج إلى إلقاء الجبيرة على موضع الكسر، فإن لم يخف من غسله
أو مسحه وجب، و إن خاف من غسله و تمكن من مسحه وجب، لأنه أحد الواجبين، لتضمن
الغسل إياه، فلا يسقط بتعذر أصله.
و لو خاف من
غسله و مسحه، غسل الصحيح بقدر الإمكان، و يلطف إذا خاف سيلان الماء إليه، بوضع
خرقة مبلولة بقربه و تحامله عليها، ليغسل بالتقاطر منها ما حوله من غير أن يسيل
إليه، و هل يسقط محل الكسر؟ إشكال أقربه العدم، فيضع عليه خرقة أو لوحا ثم يمسح
عليه للضرورة. و يحتمل السقوط فيه خاصة، و سقوط فرض الوضوء لتعذره، و ينتقل إلى
التيمم.
فلو كان
الكسر على محل التيمم، وجب مسحه بالتراب، لعدم التضرر به، فإن فرض، احتمل سقوط
الصلاة لسقوط شرطها، و المسح على حائل.
و لو
استوعبت الجبيرة محل الفرض، مسح عليها كلها، فإن خرجت عنه مسح ما حاذى محل الفرض.
و لو زال
الحائل و هو متطهر بطهارة ضرورية، ففي الإعادة إشكال ينشأ:
من أن
الترخص منوط بالضرورة و قد زالت، و من ارتفاع حدثه. و لا يجب إعادة الصلاة عندنا،
لاقتضاء الأمر الإجزاء.
و حكم العضو
المجروح حكم المكسور، و نسبة التعصيب و اللصوق من خرقة و قطنة و نحوهما كنسبة
الجبائر.
و لو احتاج
إلى تضاعف الجبائر، ففي إجزاء المسح على ظاهره الطاهرة إشكال، أقربه ذلك، لأنه
بالنزع لا يخرجه عن الحائل. و لا اعتبار بأكثرية صحة بدنه في وجوب غسل الصحيح و
إسقاط التيمم.
و إذا لم
يكن على الجراح لصوق و ظاهر المحل طاهر، وجب مسحه إذا لم يتضرر. و لو كان نجسا أو
تضرر، لم يجب، و في وجوب وضع خرقة إشكال.
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 66