responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 65

و يحتمل وجوب أقل ما يسمى غسلا.

و إن قلنا بالمسح، وجب تعميم الجبيرة، لأن غسل جميع الأعضاء واجب و قد تعذر، و أمر ببدله فيستوعب كالمبدل و يغسل باقي الأعضاء، و لا ينتقل فرضه إلى التيمم، لأن اعتدال بعض الأعضاء لا يزيد على فقدانه.

و لو كان مقطوع طرف، لم يسقط عنه غسل الباقي.

و لو استوعبت الجبيرة محل الحاجة و غيرها، وجب نزعها و الاقتصار على محل الكسر.

و ما لا بد منه في وضعها من الصحيح، فإن خاف من نزعها كان له المسح تحرزا من الضرر، و لا يجب مع التيمم الإعادة [1]، لاقتضاء الأمر الإجزاء.

فإن تمكن من غسل ما ستره الجبيرة من الصحيح وجب، بأن يضع خرقة مبلولة عليه و يعصرها، ليغسل تلك المواضع بالمتقاطر منها لإمكانه، فلا يسقط بتعذر غيره، و لا يتقدر بمدة بل له الاستدامة إلى الاندمال، لوجود المقتضي، فيدوم الحكم بدوامه.

و لو تمكن من الإلقاء في بعض الأوقات وجب، لتمكنه من الامتثال.

و لو تمكن من ذلك في طهارة، وجب النزع، و لا يجب التيمم مع التمكن من المسح على الجبيرة، سواء كان ما تحت الجبيرة يتمكن من غسله لو كان طاهرا أو لا.

و لو لم يتمكن من استعمال الماء، وجب التيمم، فإن كانت الجبيرة على محل فرض التيمم وجب مسحها بالتراب، لانتقال الفرض إليها كالغسل، و تحصيلا لإتمام التيمم بالمسح بالتراب، كما يحصل إتمام الوضوء بالماء.

و لو كان له على عضوين جبائر و تعذر عليه الوضوء، كفاه تيمم واحد.

و لا يشترط وضع الجبيرة على طهر.


[1] في «ر» و لا يجب معه التيمم و لا الإعادة.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست