اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 65
و يحتمل وجوب أقل ما يسمى غسلا.
و إن قلنا
بالمسح، وجب تعميم الجبيرة، لأن غسل جميع الأعضاء واجب و قد تعذر، و أمر ببدله
فيستوعب كالمبدل و يغسل باقي الأعضاء، و لا ينتقل فرضه إلى التيمم، لأن اعتدال بعض
الأعضاء لا يزيد على فقدانه.
و لو كان
مقطوع طرف، لم يسقط عنه غسل الباقي.
و لو
استوعبت الجبيرة محل الحاجة و غيرها، وجب نزعها و الاقتصار على محل الكسر.
و ما لا بد
منه في وضعها من الصحيح، فإن خاف من نزعها كان له المسح تحرزا من الضرر، و لا يجب
مع التيمم الإعادة [1]، لاقتضاء الأمر الإجزاء.
فإن تمكن من
غسل ما ستره الجبيرة من الصحيح وجب، بأن يضع خرقة مبلولة عليه و يعصرها، ليغسل تلك
المواضع بالمتقاطر منها لإمكانه، فلا يسقط بتعذر غيره، و لا يتقدر بمدة بل له
الاستدامة إلى الاندمال، لوجود المقتضي، فيدوم الحكم بدوامه.
و لو تمكن
من الإلقاء في بعض الأوقات وجب، لتمكنه من الامتثال.
و لو تمكن
من ذلك في طهارة، وجب النزع، و لا يجب التيمم مع التمكن من المسح على الجبيرة،
سواء كان ما تحت الجبيرة يتمكن من غسله لو كان طاهرا أو لا.
و لو لم
يتمكن من استعمال الماء، وجب التيمم، فإن كانت الجبيرة على محل فرض التيمم وجب مسحها
بالتراب، لانتقال الفرض إليها كالغسل، و تحصيلا لإتمام التيمم بالمسح بالتراب، كما
يحصل إتمام الوضوء بالماء.
و لو كان له
على عضوين جبائر و تعذر عليه الوضوء، كفاه تيمم واحد.