responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 67

و في جواز المبادرة في أول الوقت مع جواز زوال العذر في آخره إشكال، أقربه المنع إن قلنا بوجوب استينافه مع زوال العذر و إلا فلا، و في فعله قبل الوقت إشكال.

الثاني (حكم المسلوس و المبطون)

صاحب السلس إن تمكن من التحفظ قدر الصلاة وجب، تحصيلا للواجب، و لو كان آخر الوقت، و إن لم يتمكن، توضأ و صلى على حاله، و لا يسقط عنه الصلاة و لا الوضوء، للأمر المتوجه عليه بهما و عدم مقتضي السقوط.

و هل يجمع بين صلاتي فرض بوضوء؟ إشكال ينشأ: من تجدد الحدث المقتضي لوجوب الطهارة، لكن سقط اعتباره في الصلاة و بينها و بين الطهارة للضرورة، فيبقى الباقي على الأصل. و من سقوط اعتبار هذا الحدث و للرواية [1]، فإن قلنا به فالوجه الجمع بين الظهرين بوضوء و العشاءين بوضوء لا غير، اقتصارا على مورد النقل.

و يحتمل التعميم، فيصح الجمع بين أكثر من صلاتين، فحينئذ هل يسقط اعتبار هذا الحدث في الوقت أو مطلقا؟ إشكال، و الأحوط إفراد كل صلاة بوضوء فرضا كانت أو نفلا، ففي وجوب المبادرة حينئذ إشكال، فإن قلنا بها فأخل، فإن تجدد حدث استأنف و إلا فلا.

و يجب عليه التحفظ بقدر الإمكان، بوضع ذكره في أبنية أو كيس فيه قطن و شبهه، للرواية [1] الدالة على الأمر به، فإن أهمل مع الإمكان حتى نفذت النجاسة، استأنف ما صلاة حالة التعدي.


[1] رواية منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: الرجل يعتريه البول و لا يقدر على حبسه قال فقال لي: إذا لم يقدر على حبسه فاللّٰه أولى بالعذر. وسائل الشيعة:

1- 210 ح 2.


[1] وسائل الشيعة: 1- 210 ح 1.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست