اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 67
و في جواز المبادرة في أول الوقت مع جواز زوال العذر في آخره إشكال،
أقربه المنع إن قلنا بوجوب استينافه مع زوال العذر و إلا فلا، و في فعله قبل الوقت
إشكال.
الثاني (حكم المسلوس و
المبطون)
صاحب السلس
إن تمكن من التحفظ قدر الصلاة وجب، تحصيلا للواجب، و لو كان آخر الوقت، و إن لم
يتمكن، توضأ و صلى على حاله، و لا يسقط عنه الصلاة و لا الوضوء، للأمر المتوجه
عليه بهما و عدم مقتضي السقوط.
و هل يجمع
بين صلاتي فرض بوضوء؟ إشكال ينشأ: من تجدد الحدث المقتضي لوجوب الطهارة، لكن سقط
اعتباره في الصلاة و بينها و بين الطهارة للضرورة، فيبقى الباقي على الأصل. و من
سقوط اعتبار هذا الحدث و للرواية [1]، فإن قلنا به فالوجه الجمع بين الظهرين بوضوء
و العشاءين بوضوء لا غير، اقتصارا على مورد النقل.
و يحتمل
التعميم، فيصح الجمع بين أكثر من صلاتين، فحينئذ هل يسقط اعتبار هذا الحدث في
الوقت أو مطلقا؟ إشكال، و الأحوط إفراد كل صلاة بوضوء فرضا كانت أو نفلا، ففي وجوب
المبادرة حينئذ إشكال، فإن قلنا بها فأخل، فإن تجدد حدث استأنف و إلا فلا.
و يجب عليه
التحفظ بقدر الإمكان، بوضع ذكره في أبنية أو كيس فيه قطن و شبهه، للرواية[1] الدالة على
الأمر به، فإن أهمل مع الإمكان حتى نفذت النجاسة، استأنف ما صلاة حالة التعدي.
[1]
رواية منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: الرجل يعتريه
البول و لا يقدر على حبسه قال فقال لي: إذا لم يقدر على حبسه فاللّٰه أولى
بالعذر. وسائل الشيعة: