اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 64
الفصل الرابع
(في طهارة المضطر)
و لو
صورتان:
الأول (أحكام وضوء الجبيرة)
صاحب
الجبيرة بانخلاع العضو أو كسره أو رضه أو فكه أو غير ذلك، مما يحتاج إلى وضع
الألواح عليه، و إن كان الغالب في مثلها أن يكون ذلك الموضع بحيث لا يخاف من إيصال
الماء إليه، و إنما يقصد بإلقائها الانجبار.
فإذا ألقاها
على الموضع، فإن تمكن من نزعها عند الطهارة و أمن التضرر به وجب و غسل، لتوقف
الامتثال بمباشرة الماء العضو عليه، أو كرر الماء عليها حتى يصل إلى البشرة إن أمن
الضرر، و إن خاف ضررا بالنزع، لم يكلف دفعا للحرج.
ثم إن أمكنه
تكرار الماء حتى يصل إلى البشرة وجب، إن كان المحل طاهرا و إلا فلا، لئلا يتضاعف
النجاسة، بل يمسح بالماء على الجبيرة، لأنها اشتبهت الشعر و الظفر في انتقال الفرض
إليهما، و الأقرب حينئذ الاكتفاء بالمسح، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله
أمر عليا عليه السلام بالمسح على الجبائر [1]،
[1]
روى في سنن ابن ماجه [1- 215] عن علي بن أبي طالب ع، قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت
النبي صلى اللّٰه عليه و آله، فأمرني أن أمسح على الجبائر.
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 64