responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 64

الفصل الرابع (في طهارة المضطر)

و لو صورتان:

الأول (أحكام وضوء الجبيرة)

صاحب الجبيرة بانخلاع العضو أو كسره أو رضه أو فكه أو غير ذلك، مما يحتاج إلى وضع الألواح عليه، و إن كان الغالب في مثلها أن يكون ذلك الموضع بحيث لا يخاف من إيصال الماء إليه، و إنما يقصد بإلقائها الانجبار.

فإذا ألقاها على الموضع، فإن تمكن من نزعها عند الطهارة و أمن التضرر به وجب و غسل، لتوقف الامتثال بمباشرة الماء العضو عليه، أو كرر الماء عليها حتى يصل إلى البشرة إن أمن الضرر، و إن خاف ضررا بالنزع، لم يكلف دفعا للحرج.

ثم إن أمكنه تكرار الماء حتى يصل إلى البشرة وجب، إن كان المحل طاهرا و إلا فلا، لئلا يتضاعف النجاسة، بل يمسح بالماء على الجبيرة، لأنها اشتبهت الشعر و الظفر في انتقال الفرض إليهما، و الأقرب حينئذ الاكتفاء بالمسح، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أمر عليا عليه السلام بالمسح على الجبائر [1]،


[1] روى في سنن ابن ماجه [1- 215] عن علي بن أبي طالب ع، قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي صلى اللّٰه عليه و آله، فأمرني أن أمسح على الجبائر.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست