responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 544

و لو أعاد صلاته من يجب عليه الاحتياط، فالأقرب عدم الإجزاء، لأنه غير المأمور به.

البحث الخامس (في كيفية الاحتياط)

يجب الاحتياط بعد إكمال الصلاة و التشهد و التسليم، لأنه في معرض الزيادة، فلا يجوز فعلها في الصلاة.

و يجب إيقاعه في وقتها، فإن خرج و لما يصلي عمدا، فإن أبطلنا بتخلل الحدث بطلت و إلا فلا. و كذا السهو على الأقوى. و يجوز التراخي إن لم تبطل بتخلل الحدث. فإن كان احتياط فائتة، جاز دائما.

و تجب فيه النية و تكبيرة الإحرام، لأنها صلاة منفردة فعلت بعد التسليم، فيجب فيها ذلك كغيرها.

و يجب الفاتحة عينا، لأنها صلاة منفردة، و قال عليه السلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب [1]. و قيل: يتخير بينها و بين التسبيحات [1]، لأنها بدل عن الأخيرتين، فلا يزيد حكمها على حكم مبدلها، و لا تجب الزيادة على الفاتحة إجماعا.

و يجب في النية التعيين، فيقول: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا لوجوبه قربة إلى اللّٰه. و هل تجب نية الأداء أو القضاء؟ إشكال. فإن أوجبناه، فإن كان احتياط مؤداة في وقتها، نوى الأداء و بعده القضاء، إن لم نبطلها بخروج الوقت. و إن كان احتياط فائتة، نوى احتياطها و لا ينوي القضاء.

و لو أحدث قبل الاحتياط قيل: بطلت الصلاة و سقط الاحتياط، لأنه في معرض التمام، و كما تبطل الصلاة بتخلل الحدث بين أجزائها، فكذا تبطل‌


[1] في «ق» و «ر» التسبيح.


[1] جامع الأصول 6- 223.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست