اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 544
و لو أعاد صلاته من يجب عليه الاحتياط، فالأقرب عدم الإجزاء، لأنه
غير المأمور به.
البحث الخامس (في كيفية
الاحتياط)
يجب
الاحتياط بعد إكمال الصلاة و التشهد و التسليم، لأنه في معرض الزيادة، فلا يجوز
فعلها في الصلاة.
و يجب
إيقاعه في وقتها، فإن خرج و لما يصلي عمدا، فإن أبطلنا بتخلل الحدث بطلت و إلا
فلا. و كذا السهو على الأقوى. و يجوز التراخي إن لم تبطل بتخلل الحدث. فإن كان
احتياط فائتة، جاز دائما.
و تجب فيه
النية و تكبيرة الإحرام، لأنها صلاة منفردة فعلت بعد التسليم، فيجب فيها ذلك
كغيرها.
و يجب
الفاتحة عينا، لأنها صلاة منفردة، و قال عليه السلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب[1]. و قيل:
يتخير بينها و بين التسبيحات [1]، لأنها بدل عن الأخيرتين، فلا يزيد حكمها على حكم
مبدلها، و لا تجب الزيادة على الفاتحة إجماعا.
و يجب في
النية التعيين، فيقول: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا لوجوبه قربة إلى اللّٰه.
و هل تجب نية الأداء أو القضاء؟ إشكال. فإن أوجبناه، فإن كان احتياط مؤداة في
وقتها، نوى الأداء و بعده القضاء، إن لم نبطلها بخروج الوقت. و إن كان احتياط
فائتة، نوى احتياطها و لا ينوي القضاء.
و لو أحدث
قبل الاحتياط قيل: بطلت الصلاة و سقط الاحتياط، لأنه في معرض التمام، و كما تبطل
الصلاة بتخلل الحدث بين أجزائها، فكذا تبطل