responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 543

و قول الصادق عليه السلام: إذ كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثم سلم بعدهما [2].

و المراد بقولنا «بين كذا و كذا» الشك في الزائد على العدد الأول بعد تيقن إكماله. فلو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة، بطلت صلاته، لأنه شك في الأولتين.

و لو قال: لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين و الثلاث، فيكمل الرابعة و يتشهد و يسلم و يصلي ركعتين من قيام أو ركعتين من جلوس.

و لو قال: لرابعة أو خامسة، فهو شك بين الثلاث و الأربع، فيجلس و يتشهد و يسلم، ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و يسجد للسهو إن أوجبناه على القائم في حال قعود.

و لو قال: لثالثة أو خامسة، قعد و سلم و صلى ركعتين من قيام، و سجد للسهو.

و لو قال قبل السجود: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة، فالأقوى البطلان، لأنه لم يحرز الأولتين. و يحتمل الصحة إقامة للأكثر مقام الجميع.

و لو قال: لرابعة أو خامسة، بطلت صلاته، إذ مع الأمر بالإتمام يحتمل الزيادة المبطلة، و بعدمه يحتمل النقصان المبطل. و إنما تصح الصلاة لو صحت قطعا على أحد التقديرين. و كذا لو قال: لثالثة أو خامسة.

أما لو قال: لثالثة أو رابعة، فإنه يتم الركعة و يتشهد و يسلم، و يصلي ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.


[1] وسائل الشيعة 5- 326.

[2] وسائل الشيعة 5- 314 ح 2.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست