اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 543
و قول
الصادق عليه السلام: إذ كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا، فاسجد سجدتي السهو بعد
تسليمك، ثم سلم بعدهما[2].
و المراد
بقولنا «بين كذا و كذا» الشك في الزائد على العدد الأول بعد تيقن إكماله. فلو قال:
لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة، بطلت صلاته، لأنه شك في الأولتين.
و لو قال:
لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين و الثلاث، فيكمل الرابعة و يتشهد و يسلم و
يصلي ركعتين من قيام أو ركعتين من جلوس.
و لو قال:
لرابعة أو خامسة، فهو شك بين الثلاث و الأربع، فيجلس و يتشهد و يسلم، ثم يصلي ركعة
من قيام أو ركعتين من جلوس، و يسجد للسهو إن أوجبناه على القائم في حال قعود.
و لو قال:
لثالثة أو خامسة، قعد و سلم و صلى ركعتين من قيام، و سجد للسهو.
و لو قال
قبل السجود: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة، فالأقوى البطلان، لأنه لم
يحرز الأولتين. و يحتمل الصحة إقامة للأكثر مقام الجميع.
و لو قال:
لرابعة أو خامسة، بطلت صلاته، إذ مع الأمر بالإتمام يحتمل الزيادة المبطلة، و
بعدمه يحتمل النقصان المبطل. و إنما تصح الصلاة لو صحت قطعا على أحد التقديرين. و
كذا لو قال: لثالثة أو خامسة.
أما لو قال:
لثالثة أو رابعة، فإنه يتم الركعة و يتشهد و يسلم، و يصلي ركعة من قيام، أو ركعتين
من جلوس.