اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 545
بتخلله بين الصلاة و بين ما يقوم مقام الإجزاء، و يحتمل أن يكون
جزءا.
و قيل: لا
تبطل، لأنها صلاة منفردة و لا يلزم من البدلية المساواة في كل الأحكام.
أما السجدة
المنسية، أو التشهد المنسي، أو الصلاة على النبي و آله عليهم السلام، فإنه متى
تخلل الحدث بينه و بين الصلاة، بطلت الصلاة، لأنه جزء حقيقة، و يشترط في السجدة
المنسية و غيرها من الأجزاء الطهارة و الاستقبال و الأداء في الوقت. و إن خرج قبل
فعلها عمدا، بطلت صلاته، و إن كان سهوا قضاها، و يتأخر عن الفائتة السابقة.
و لو شك
فيما يوجب الاحتياط، لم يجز له إبطال الصلاة و استينافها، لعموم النهي عن إبطال
العمل، فإن أبطلها استأنف الصلاة و برئت ذمته من الاحتياط.
و لو ذكر
بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت، سواء كان الوقت باقيا أو لا، لاقتضاء الأمر
الإجزاء و قد امتثل، فيخرج عن العهدة. و لو ذكره قبله أكمل الصلاة، و سجد للسهو ما
لم يحدث، لأنه ساه في فعله. فلا تبطل صلاته إلا بالحدث. و لو ذكره في أثناء
الصلاة، استأنف الصلاة، لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه عن العهدة. و
يحتمل الصحة، لأنه مأمور به و هو من الصلاة.
و لو شك بين
الاثنتين و الثلاث و الأربع، فذكر بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث، صحت صلاته و
سقط الباقي، لانكشاف بطلان شكه فيما يوجبه.
و لو ذكر
أنها اثنتان، بطلت، لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجبران. و لو بدأ بالركعتين من
قيام، انعكس الحكم، فتبطل صلاته لو ذكر الثلاث، و تصح لو ذكر الاثنتين.
و لو ذكر
الثلاث بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية، احتمل أن يتشهد و يسلم، لأن الاحتياط
المساوي قد فعله و هو الركعة، و التشهد ليس من
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 545