اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 534
السابع: لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه المأموم، و بالعكس، للأصل، و
لقوله عليه السلام: ليس على من خلف الإمام سهو[1]. و لقول الرضا عليه السلام: الإمام يحفظ أوهام من خلفه
إلا تكبيرة الافتتاح[2].
و هل ينسحب
إلى غيرهما لو حفظ عليه الثقة؟ الأقرب ذلك إن أفاد الظن و إلا فلا.
و لو اختص
المأموم بالسهو، فإن كان بالزيادة، مثل أن يتكلم ناسيا، أو يقوم في موضع قعود
الإمام ناسيا، أو بالعكس، فالوجه عندي اختصاصه بموجبه من السجود له للعموم. و إن
كان بالنقصان، فإن كان في محله أتى به، لأنه مخاطب بفعله و لم يحصل، فيبقى في
العهدة.
و إن تجاوز،
فإن كان ركنا بطلت صلاته، لأنه كما لو سها عن الركوع و ذكر بعد سجوده مع الإمام. و
إن لم يكن ركنا كالسجدة، قضاها بعد التسليم. و لو كان مما لا يقضى كالذكر في
الركوع و السجود، فلا سجود عليه للسهو عند أكثر علمائنا، و الوجه عندي وجوبه فيما
يجب فيه على المنفرد، لقول أحدهما عليهما السلام: ليس على الإمام ضمان[3].
و لو انفرد
الإمام بالسهو لم يتابعه المأموم في سجوده له، لانتفاء سببه عنه، خلافا للشيخ.
و لو لم
يسجد الإمام له، لم يسجد المأموم، و يجيء على قول الشيخ السجود.
و لو سها
الإمام، لم يجب على المسبوق بعد السهو متابعته في سجوده، سواء قلنا إن السجود قبل
التسليم أو بعده، بل ينوي المأموم الانفراد و يسلم، أو ينتظر إمامه ليسلم معه،
لأنه ليس موضع سجود للسهو في حق المأموم، و لو انفرد هذا المسبوق فيما انفرد به
سجد له.