responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 534

السابع: لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه المأموم، و بالعكس، للأصل، و لقوله عليه السلام: ليس على من خلف الإمام سهو [1]. و لقول الرضا عليه السلام: الإمام يحفظ أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح [2].

و هل ينسحب إلى غيرهما لو حفظ عليه الثقة؟ الأقرب ذلك إن أفاد الظن و إلا فلا.

و لو اختص المأموم بالسهو، فإن كان بالزيادة، مثل أن يتكلم ناسيا، أو يقوم في موضع قعود الإمام ناسيا، أو بالعكس، فالوجه عندي اختصاصه بموجبه من السجود له للعموم. و إن كان بالنقصان، فإن كان في محله أتى به، لأنه مخاطب بفعله و لم يحصل، فيبقى في العهدة.

و إن تجاوز، فإن كان ركنا بطلت صلاته، لأنه كما لو سها عن الركوع و ذكر بعد سجوده مع الإمام. و إن لم يكن ركنا كالسجدة، قضاها بعد التسليم. و لو كان مما لا يقضى كالذكر في الركوع و السجود، فلا سجود عليه للسهو عند أكثر علمائنا، و الوجه عندي وجوبه فيما يجب فيه على المنفرد، لقول أحدهما عليهما السلام: ليس على الإمام ضمان [3].

و لو انفرد الإمام بالسهو لم يتابعه المأموم في سجوده له، لانتفاء سببه عنه، خلافا للشيخ.

و لو لم يسجد الإمام له، لم يسجد المأموم، و يجي‌ء على قول الشيخ السجود.

و لو سها الإمام، لم يجب على المسبوق بعد السهو متابعته في سجوده، سواء قلنا إن السجود قبل التسليم أو بعده، بل ينوي المأموم الانفراد و يسلم، أو ينتظر إمامه ليسلم معه، لأنه ليس موضع سجود للسهو في حق المأموم، و لو انفرد هذا المسبوق فيما انفرد به سجد له.


[1] وسائل الشيعة 5- 338 ح 3.

[2] وسائل الشيعة 5- 338 ح 2.

[3] وسائل الشيعة 5- 433 ح 2.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست