اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 533
السجدتين، أو في الجلوس من التشهد، أو ترك عضوا من السبعة لم يسجد
عليه فما زاد سهوا، أو الرفع من الركوع، أو من السجود، و لم يذكر حتى ينتقل. أما
لو كان في محله فإنه يأتي به.
الخامس: لا
حكم للسهو في السهو، لأنه لو تداركه لأمكن أن يسهو ثانيا و يدوم التدارك، و هو
مشقة عظيمة، و لقول الصادق عليه السلام: ليس على السهو سهو[1].
و فسر
بأمرين: أن يسهو عن السهو فيقول: لا أدري سهوت أم لا. أو يسهو فيما يوجب السهو،
كما لو شك هل أتى بسجدة من سجدتي السهو أو بهما، فإنه يبني على أنه فعل ما شك فيه.
السادس: لا
حكم للسهو إذا كثر و تواتر، بل يبنى على وقوع ما شك فيه، و لا يسجد للسهو، لما في
وجوب تداركه من الحرج، و لقول الصادق عليه السلام: إذا كثر عليك السهو فامض في
صلاتك[2]. و كذا قال الباقر عليه السلام و زاد: فإنه يوشك أن
يدعك، فإنما هو الشيطان[3].
و المرجع
إلى العرف في الكثرة، إذ عادة الشرع رد الناس إلى المتعارف بينهم فيما لم يقدره.
و قيل: أن
يسهو في فريضة واحدة أو شيء واحد ثلاث مرات. أو يسهو في أكثر الخمس كالثلاث،
فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الرابعة. و قيل:
أن يسهو
ثلاث مرات متوالية.
و لو كان
السهو فيما يوجب التدارك، كما لو سها في القراءة و هو قائم، أو في سجدة و هو جالس
و قد بلغ حد الكثرة، لم يلتفت أيضا، عملا بالإطلاق. فإن تدارك، احتمل البطلان،
لأنه فعل ما ليس من الصلاة فيها.