responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 533

السجدتين، أو في الجلوس من التشهد، أو ترك عضوا من السبعة لم يسجد عليه فما زاد سهوا، أو الرفع من الركوع، أو من السجود، و لم يذكر حتى ينتقل. أما لو كان في محله فإنه يأتي به.

الخامس: لا حكم للسهو في السهو، لأنه لو تداركه لأمكن أن يسهو ثانيا و يدوم التدارك، و هو مشقة عظيمة، و لقول الصادق عليه السلام: ليس على السهو سهو [1].

و فسر بأمرين: أن يسهو عن السهو فيقول: لا أدري سهوت أم لا. أو يسهو فيما يوجب السهو، كما لو شك هل أتى بسجدة من سجدتي السهو أو بهما، فإنه يبني على أنه فعل ما شك فيه.

السادس: لا حكم للسهو إذا كثر و تواتر، بل يبنى على وقوع ما شك فيه، و لا يسجد للسهو، لما في وجوب تداركه من الحرج، و لقول الصادق عليه السلام: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك [2]. و كذا قال الباقر عليه السلام و زاد: فإنه يوشك أن يدعك، فإنما هو الشيطان [3].

و المرجع إلى العرف في الكثرة، إذ عادة الشرع رد الناس إلى المتعارف بينهم فيما لم يقدره.

و قيل: أن يسهو في فريضة واحدة أو شي‌ء واحد ثلاث مرات. أو يسهو في أكثر الخمس كالثلاث، فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الرابعة. و قيل:

أن يسهو ثلاث مرات متوالية.

و لو كان السهو فيما يوجب التدارك، كما لو سها في القراءة و هو قائم، أو في سجدة و هو جالس و قد بلغ حد الكثرة، لم يلتفت أيضا، عملا بالإطلاق. فإن تدارك، احتمل البطلان، لأنه فعل ما ليس من الصلاة فيها.


[1] وسائل الشيعة 5- 340 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 5- 329 ح 3.

[3] وسائل الشيعة 5- 329 ح 1.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست