responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 535

و لو اشترك السهو بينهما، فإن سجد الإمام تبعه المأموم بنية الايتمام، أو الانفراد إن شاء. و لو لم يسجد الإمام، سجد المأموم و بالعكس.

و لو قام الإمام إلى الخامسة ساهيا، فسبح به المأموم فلم يرجع، جاز أن ينوي الانفراد، و أن يبقى على الايتمام، فلا يجوز له متابعته في الأفعال، لأنها زيادة في الصلاة غير مبطلة باعتبار السهو، بل ينتظره قاعدا حتى يفرغ من الركعة و يعود إلى التشهد و يتشهد معه. فإن سجد الإمام للسهو، لم يسجد المأموم. و إن لم يسجد الإمام، لم يسجد المأموم أيضا.

و لو كان المأموم مسبوقا بركعة و قام الإمام إلى الخامسة، فإن علم المأموم أنها خامسة، لم يكن له المتابعة، و إن لم يعلم و تابع، احتسب له الركعة.

و لو صلى ركعة فأحرم الإمام بالصلاة، فنوى الاقتداء به، احتمل البطلان و الصحة، فحينئذ إن سها المأموم فيما انفرد فيه ثم سها أمامه فيما [1] تبعه فيه، فلما فارق الإمام و أراد السلام، وجب عليه أربع سجدات إن قلنا بالمتابعة، و إلا فسجدتان عما اختص به.

و لو ترك الإمام سجدة و قام سبح به المأموم، فإن رجع، و إلا سجد ثم تابعه، لأن صلاة الإمام صحيحة.

و لو ظن المأموم أن الإمام قد سلم، فسلم، ثم بان أنه لم يسلم بعد، احتمل خروجه من الصلاة، لأنه استوفى الأفعال و خطاؤه ليس بمفسد. و أن يسلم مع الإمام، فيسجد إن قلنا به فيما ينفرد به، و إلا فلا، لأنه سهو في حال الاقتداء به.

و لو سلم [إلى] [2] الإمام، فسلم المسبوق ناسيا، ثم ذكر، بنى على صلاته و سجد للسهو، لأن سلامه وقع بعد انفراده.

و لو ظن المسبوق أن الإمام سلم لصوت سمعه، فقام ليتدارك ما عليه‌


[1] في «س» فيها.

[2] الزيادة من «ق».

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست