اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 535
و لو اشترك السهو بينهما، فإن سجد الإمام تبعه المأموم بنية
الايتمام، أو الانفراد إن شاء. و لو لم يسجد الإمام، سجد المأموم و بالعكس.
و لو قام
الإمام إلى الخامسة ساهيا، فسبح به المأموم فلم يرجع، جاز أن ينوي الانفراد، و أن
يبقى على الايتمام، فلا يجوز له متابعته في الأفعال، لأنها زيادة في الصلاة غير
مبطلة باعتبار السهو، بل ينتظره قاعدا حتى يفرغ من الركعة و يعود إلى التشهد و
يتشهد معه. فإن سجد الإمام للسهو، لم يسجد المأموم. و إن لم يسجد الإمام، لم يسجد
المأموم أيضا.
و لو كان
المأموم مسبوقا بركعة و قام الإمام إلى الخامسة، فإن علم المأموم أنها خامسة، لم
يكن له المتابعة، و إن لم يعلم و تابع، احتسب له الركعة.
و لو صلى
ركعة فأحرم الإمام بالصلاة، فنوى الاقتداء به، احتمل البطلان و الصحة، فحينئذ إن
سها المأموم فيما انفرد فيه ثم سها أمامه فيما [1] تبعه فيه، فلما فارق الإمام و
أراد السلام، وجب عليه أربع سجدات إن قلنا بالمتابعة، و إلا فسجدتان عما اختص به.
و لو ترك
الإمام سجدة و قام سبح به المأموم، فإن رجع، و إلا سجد ثم تابعه، لأن صلاة الإمام
صحيحة.
و لو ظن
المأموم أن الإمام قد سلم، فسلم، ثم بان أنه لم يسلم بعد، احتمل خروجه من الصلاة،
لأنه استوفى الأفعال و خطاؤه ليس بمفسد. و أن يسلم مع الإمام، فيسجد إن قلنا به
فيما ينفرد به، و إلا فلا، لأنه سهو في حال الاقتداء به.
و لو سلم
[إلى] [2] الإمام، فسلم المسبوق ناسيا، ثم ذكر، بنى على صلاته و سجد للسهو، لأن
سلامه وقع بعد انفراده.
و لو ظن
المسبوق أن الإمام سلم لصوت سمعه، فقام ليتدارك ما عليه