اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 532
البحث الثاني (في
السهو عن غير ركن)
و أقسامه
ثلاثة:
القسم الأول (ما لا حكم له)
و هو صور:
الأول: من
نسي القراءة حتى ركع، مضى في صلاته، و لا يتدارك القراءة بعد الركوع و لا بعد
الصلاة. و كذا أبعاضها كالحمد أو السورة، لأنه عذر فيسقط معه التكليف.
و لأن منصور
بن حازم سأل الصادق عليه السلام صليت المكتوبة و نسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟
فقال: أ ليس قد أتممت الركوع و السجود؟ فقال له:
الثاني: لو
نسي الجهر و الإخفات حتى فرغ من القراءة، مضى في صلاته، و لا يستأنف القراءة و إن
لم يكن قد ركع، لأن النسيان في أصل القراءة عذر، ففي كيفيتها أولى.
الثالث: لو
نسي الذكر في الركوع أو السجود، حتى انتصب منهما لم يلتفت، لأن عليا عليه السلام
سئل عن رجل ركع و لم يسبح ناسيا؟ قال: تمت صلاته[2]. و سئل
الكاظم عليه السلام عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه و سجوده؟ قال: لا بأس بذلك[3].
الرابع: ترك
الطمأنينة في الركوع أو السجود، و لم يذكر حتى ينتصب لم يلتفت. و كذا لو ترك
الطمأنينة في الرفع من الركوع، أو في الرفع من