responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 532

البحث الثاني (في السهو عن غير ركن)

و أقسامه ثلاثة:

القسم الأول (ما لا حكم له)

و هو صور:

الأول: من نسي القراءة حتى ركع، مضى في صلاته، و لا يتدارك القراءة بعد الركوع و لا بعد الصلاة. و كذا أبعاضها كالحمد أو السورة، لأنه عذر فيسقط معه التكليف.

و لأن منصور بن حازم سأل الصادق عليه السلام صليت المكتوبة و نسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟ فقال: أ ليس قد أتممت الركوع و السجود؟ فقال له:

بلى، قال: تمت صلاتك [1].

الثاني: لو نسي الجهر و الإخفات حتى فرغ من القراءة، مضى في صلاته، و لا يستأنف القراءة و إن لم يكن قد ركع، لأن النسيان في أصل القراءة عذر، ففي كيفيتها أولى.

الثالث: لو نسي الذكر في الركوع أو السجود، حتى انتصب منهما لم يلتفت، لأن عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع و لم يسبح ناسيا؟ قال: تمت صلاته [2]. و سئل الكاظم عليه السلام عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه و سجوده؟ قال: لا بأس بذلك [3].

الرابع: ترك الطمأنينة في الركوع أو السجود، و لم يذكر حتى ينتصب لم يلتفت. و كذا لو ترك الطمأنينة في الرفع من الركوع، أو في الرفع من‌


[1] وسائل الشيعة 4- 769 ح 2.

[2] وسائل الشيعة 4- 939 ح 1 ب 15.

[3] وسائل الشيعة 4- 939 ح 2 ب 15.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست