اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 531
و لو ذكر بعد أن شرع في صلاة أخرى و تطاول الفصل، صحت الثانية و بطلت
الأولى. و إن لم يطل عاد إلى الأولى و أتمها. و هل تبنى الثانية على الأولى؟ فيه
احتمال، فيجعل ما فعله من الثانية تمام الأولى، و يكون وجود التسليم [1] كعدمه،
لأنه سهو معذور فيه. و النية و التكبير ليستا ركنا في تلك الصلاة، فلا تبطلها. و
يحتمل بطلان الثاني، لأنه لم يقع بنية الأولى، فلا يضر بعد عدمه منها. و لو كان ما
شرع فيه ثانيا نفلا، فالأقرب عدم البناء، لأنه لا يتأدى الفرض بنية النفل.
و لو نوى
المسافر القصر، فصلى أربعا سهوا، ثم نوى الإقامة، لم يحسب له بالركعتين، بل يصلي
ركعتين بعد نية الإتمام، لأن وجوب الركعتين بعد الفراغ من الزيادة، فلا يعتد بهما.
و إذا أراد البناء على صلاته، لم يحتج إلى النية و لا إلى التكبير، لأن التحريمة
الأولى باقية، فلو كبر و نوى الافتتاح، بطلت صلاته، لأنه زاد ركعتين. و لو كان قد
قام من موضعه، لم يعد إليه، بل يبني على الصلاة في موضع الذكر.
و لو شك بعد
التسليم هل ترك ركعة أو لا، لم يلتفت. لأن الشك لا يؤثر بعد الانتقال.
و لو سلم عن
ركعتين، فأخبره إنسان بذلك، فإن حصل له شك، احتمل عدم الالتفات للأصل. و الإتمام،
لأن إخبار المسلم على أصل الصحة، فإن اشتغل بجوابه ثم ذكر، فأراد العود إلى صلاته
جاز، لأن الكلام وقع ناسيا. و لو لم يشك فأجابه و قال: بل أتممت، ثم ذكر النقصان،
فإنه يبني أيضا.
و لا فرق
بين الثنائية و غيرها، فلو توهم أنه صلى ركعتين فتشهد و سلم، ثم ذكر أنه صلى ركعة،
قام فأتم صلاته و سلم و سجد للسهو.