responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 531

و لو ذكر بعد أن شرع في صلاة أخرى و تطاول الفصل، صحت الثانية و بطلت الأولى. و إن لم يطل عاد إلى الأولى و أتمها. و هل تبنى الثانية على الأولى؟ فيه احتمال، فيجعل ما فعله من الثانية تمام الأولى، و يكون وجود التسليم [1] كعدمه، لأنه سهو معذور فيه. و النية و التكبير ليستا ركنا في تلك الصلاة، فلا تبطلها. و يحتمل بطلان الثاني، لأنه لم يقع بنية الأولى، فلا يضر بعد عدمه منها. و لو كان ما شرع فيه ثانيا نفلا، فالأقرب عدم البناء، لأنه لا يتأدى الفرض بنية النفل.

و لو نوى المسافر القصر، فصلى أربعا سهوا، ثم نوى الإقامة، لم يحسب له بالركعتين، بل يصلي ركعتين بعد نية الإتمام، لأن وجوب الركعتين بعد الفراغ من الزيادة، فلا يعتد بهما. و إذا أراد البناء على صلاته، لم يحتج إلى النية و لا إلى التكبير، لأن التحريمة الأولى باقية، فلو كبر و نوى الافتتاح، بطلت صلاته، لأنه زاد ركعتين. و لو كان قد قام من موضعه، لم يعد إليه، بل يبني على الصلاة في موضع الذكر.

و لو شك بعد التسليم هل ترك ركعة أو لا، لم يلتفت. لأن الشك لا يؤثر بعد الانتقال.

و لو سلم عن ركعتين، فأخبره إنسان بذلك، فإن حصل له شك، احتمل عدم الالتفات للأصل. و الإتمام، لأن إخبار المسلم على أصل الصحة، فإن اشتغل بجوابه ثم ذكر، فأراد العود إلى صلاته جاز، لأن الكلام وقع ناسيا. و لو لم يشك فأجابه و قال: بل أتممت، ثم ذكر النقصان، فإنه يبني أيضا.

و لا فرق بين الثنائية و غيرها، فلو توهم أنه صلى ركعتين فتشهد و سلم، ثم ذكر أنه صلى ركعة، قام فأتم صلاته و سلم و سجد للسهو.


[1] في «ق» و «د» السلام.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست