responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 530

و سلم و سجد للسهو، لقول الباقر عليه السلام في رجل استيقن أنه صلى الظهر خمسا فقال: إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامة، و يضيف إلى الخامسة ركعة، و يسجد سجدتين، فتكون نافلة و لا شي‌ء عليه [1].

و لأن نسيان التشهد غير مبطل. فإذا جلس قدره يكون قد فصل بين الفرض و الزيادة. و لو لم يجلس كانت الزيادة مغيرة لهيئة الصلاة، فتكون مبطلة، لقول الصادق عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة [2].

و لو ذكر الزيادة قبل الركوع، جلس و تشهد و سلم و سجد للسهو، لأنه لم يأت بركن مغير لهيئة الصلاة.

و لو ذكرها بعد السجود و كان قد جلس بعد الرابعة، سلم و سجد للسهو، و يحتمل إضافة أخرى إلى الخامسة، لتكونا نافلة للرواية [3].

و لو ذكرها بعد الركوع قبل السجود، احتمل الجلوس و التشهد و التسليم و يسجد [1] للسهو، لأنه واجب بعد الركعة، فبعد بعضها أولى. و البطلان، لأن السجود زيادة ركن و تركه زيادة ركوع.

و لو نقص من عدد صلاته ناسيا و سلم، ثم ذكر، تدارك إكمال صلاته و سجد للسهو، سواء فعل ما يبطلها كالكلام أو لا.

أما لو فعل المبطل عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار إن ألحقنا به، فإنها تبطل لعدم إمكان الإتيان بالفائت من غير خلل في هيئة الصلاة، و لقول أحدهما عليهما السلام: إذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا [4].

و لو فعل المبطل عمدا ساهيا و تطاول الفصل، فالأقرب عدم البطلان و يحتمله، لخروجه عن كونه مصليا، فحينئذ يرجع في حد التطاول إلى العرف.


[1] في «ق» سجد.


[1] وسائل الشيعة 5- 333 ح 5.

[2] وسائل الشيعة 5- 332 ح 2.

[3] وسائل الشيعة 5- 333 ح 5.

[4] وسائل الشيعة 3- 227، وسائل الشيعة 5- 315 ح 2.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست