اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 530
و سلم و سجد للسهو، لقول الباقر عليه السلام في رجل استيقن أنه صلى
الظهر خمسا فقال: إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامة، و يضيف إلى
الخامسة ركعة، و يسجد سجدتين، فتكون نافلة و لا شيء عليه[1].
و لأن نسيان
التشهد غير مبطل. فإذا جلس قدره يكون قد فصل بين الفرض و الزيادة. و لو لم يجلس
كانت الزيادة مغيرة لهيئة الصلاة، فتكون مبطلة، لقول الصادق عليه السلام: من زاد
في صلاته فعليه الإعادة[2].
و لو ذكر
الزيادة قبل الركوع، جلس و تشهد و سلم و سجد للسهو، لأنه لم يأت بركن مغير لهيئة
الصلاة.
و لو ذكرها
بعد السجود و كان قد جلس بعد الرابعة، سلم و سجد للسهو، و يحتمل إضافة أخرى إلى
الخامسة، لتكونا نافلة للرواية[3].
و لو ذكرها
بعد الركوع قبل السجود، احتمل الجلوس و التشهد و التسليم و يسجد [1] للسهو، لأنه
واجب بعد الركعة، فبعد بعضها أولى. و البطلان، لأن السجود زيادة ركن و تركه زيادة
ركوع.
و لو نقص من
عدد صلاته ناسيا و سلم، ثم ذكر، تدارك إكمال صلاته و سجد للسهو، سواء فعل ما
يبطلها كالكلام أو لا.
أما لو فعل
المبطل عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار إن ألحقنا به، فإنها تبطل لعدم إمكان
الإتيان بالفائت من غير خلل في هيئة الصلاة، و لقول أحدهما عليهما السلام: إذا حول
وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا[4].
و لو فعل
المبطل عمدا ساهيا و تطاول الفصل، فالأقرب عدم البطلان و يحتمله، لخروجه عن كونه
مصليا، فحينئذ يرجع في حد التطاول إلى العرف.