اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 522
و يجوز عد الركعات و التسبيحات بأصابعه، أو بشيء يكون معه من الحصى
و النوى مع عدم التلفظ، من غير كراهة. و علم النبي صلى اللّٰه عليه و آله
العباس صلاة التسبيح و أمره في كل ركن بتسبيحات مقدرة[1]. و ليس الضبط بالقلب، لتعذره و اشتغاله به عن الخشوع، و
إنما يكون بعقد الأصابع.
أما الأكل و
الشرب فالأقرب إلحاقهما بالأفعال الكثيرة، إذ تناول المأكول و مضغه و ابتلاعه
أفعال متعددة و كذا المشروب، و لأنه ينافي هيئة الخشوع، و يشغل بالإعراض عن
الصلاة. أما لو كان قليلا، كما لو كان بين أسنانه شيء، أو نزلت نخامة من رأسه
فابتلعها، فإنه غير مبطل.
و لو أكل
ناسيا أو مغلوبا، بأن نزلت النخامة و لم يمكنه إمساكها، لم تبطل، و الجاهل
بالتحريم عامد.
و لو وصل شيء
إلى جوفه من غير أن يفعل فعلا من ابتلاع و مضغ، بأن يضع في فمه سكرة فتذوب و تسوغ
مع الريق، فالأقرب عدم البطلان، لأنه لم يوجد فيه مضغ و ازدراد. و لو مضغ علكا
فكالأكل، و لو وضع في فمه من غير مضغ فلا بأس.
و لا فرق في
ذلك كله بين الفرائض و النوافل، إلا أنه قد ورد رخصة في شرب الماء في دعاء الوتر
إذا أصبح صائما و خاف العطش للحاجة فلا يتعدي الحكم.
البحث الخامس (في باقي
المبطلات)
و هي شيئان:
الأول:
الالتفات إلى ما ورائه مبطل مع العمد دون النسيان، لأن الاستقبال شرط و الالتفات
بجملته مفوت له، و لقول الباقر عليه السلام: إذا