اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 521
أو سهوا، لقوله عليه السلام: اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية و
العقرب[1].
و أخذ عليه
السلام بأذن ابن عباس و هو في الصلاة، فأداره من يساره إلى يمينه. و لعسر الثبات
على هيئة واحدة في زمان طويل، بل لا يخلو عن حركة و اضطراب.
و لا بد
للمصلي من رعاية التعظيم و الخشوع، فعفي عن القدر الذي لا يحمل [1] على الاستهانة
بهيئة الخشوع. بخلاف الكلام، فإنه يجب الاحتراز عن قليله و كثيره لسهولته.
و أما الكثير
من الأفعال، فإنه مبطل إن وقع عمدا إجماعا، لمنافاته الخشوع، إلا حالة شدة الخوف،
و إلا القراءة من المصحف، فإنه لا يضر، بل يجب ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة، و لو قلب
الأوراق أحيانا، لم يضر إذا كان يسيرا.
و لو كان
ينظر في غير القرآن و تردد في نفسه ما فيه، فالأقوى عدم البطلان، لأن النظر لا
يشغل بالإعراض عن الصلاة. و حديث النفس معفو عنه.
و المرجع في
الفرق بين القليل و الكثير إلى العادة، فما يعده الناس قليلا لا بأس به، كالإشارة
بالرأس، و تصفيق اليد، و ضرب الحائط، و خلع النعل، و لبس الثوب الخفيف و نزعه، و
الخطوتين، و دفع المار بين يديه. فالفعلة الواحدة كالخطوة و الضربة قليل، و كذا
الفعليان. و أما الثلاث فكثير.
و إنما يبطل
الكثير إذا وجد على التوالي، أما المتفرق كما لو خطا خطوة أو ضرب ضربة، ثم بعد
زمان فعل أخرى و هكذا، ففي الإبطال إشكال، أقربه ذلك اتباعا للاسم.
و الفعلة
الواحدة إذا أفرطت، أبطلت على إشكال كالوثبة الفاحشة.
و الثلاث
إذا خفت لم تبطل، كحركة الأصابع في سبحة، أو حكة أو عقد و حل، لأنها لا تخل بهيئة
الخشوع، فهي مع الكثرة بمثابة فعل واحد.
[1]
في «ق» لا يحتمل الاستهانة.[1]
جامع الأصول 6- 329.
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 521